الأول: الايجاب والقبول، ويكفي فيهما كل لفظ دال على المعنى
المذكور، والصريح منه آجرتك أو اكريتك الدار- مثلًا- فيقول: قبلت، أو استأجرت أو
استكريت، ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود.
[1] المشهور جعلوا اركان العقد ثلاثة، الانشاء- وهو الايجاب والقبول
اللذان يحققان نفس العقد- والمتعاقدين والعوضين، ثم تكلموا في كل ركن عن شروطه،
وهذا هو المنهج الذي سار عليه السيد الماتن قدس سره ايضاً. وقد ذكرنا في بحث كليات
العقود انَّ المتعاقدين ليسا من اركان العقد وان كان وجودهما شرطاً عقلًا في تحقق
العقد.
والأصح ان تجعل الاركان كالتالي:
1- الانشاء أو الارادة الظاهرة.
2- المعقود المعاملي الجدي أو الارادة الباطنة.
3- محل العقد.
ويبحث في كل واحد من هذه الاركان عن شروطه العقلية التي تكون دخيلة
في تحقق ذلك الركن وبالتالي العقد، والشرعية التي تكون دخيلة في ترتب الأثر عليه
شرعاً وقانوناً فتكون من شروط الصحة لا الانعقاد وتفصيله في محله.