responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 61

ولا يصح أن يقول في الايجاب بعتك الدار مثلًا وإنْ قصد الاجارة، نعم لو قال بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار مثلًا بكذا لا يبعد صحته إذا قصد الاجارة [1].

[1] فصّل الماتن قدس سره بين أن يقول بعتك الدار مريداً بذلك اجارته وبين ان يقول بعتك منفعة الدار، فيبطل في الأول ويصح في الثاني. والوجه في هذا التفصيل واضح، حيث انه في الأول لايكون المنشأ تمليك منفعة الدار بل تمليك عينها، فالاجارة لم تنشأ وما انشأ لم يقصد. وامّا في الثاني فانَّ المنشأ به تمليك المنفعة وهو الاجارة، غاية الأمر استعمل في مقام انشائه لفظ البيع بعناية، ولا ضير في ذلك بعد وجود قرينة واضحة عليه، وهو اضافة البيع الى المنفعة.

وقد نوقش في الحكم ببطلان الأوّل من قبل بعض اساتذتنا الأعلام قدس سره، بانَّ الانشاء ليس الّا ابراز الاعتبار النفساني لا ايجاد المعنى باللفظ- كما ذكر المشهور-، ومن الواضح انه يمكن ان يريد العاقد بقوله بعتك هذه الدار ابراز تمليك منفعتها، بانْ يكون قد استعمل البيع في التمليك واخذ المنفعة مقدرة، فيكون بذلك مبرزاً لاعتباره تمليك منفعة الدار، غاية الأمر يكون ابرازه استعمالًا ركيكاً مثلًا أو مع عناية فائقة، ومن هنا انكر ماتسالم عليه المشهور من انَّ انشاء العقد باسم عقد آخر لايقع صحيحاً حتى اذا كان قاصداً له‌[1].

والتحقيق‌: انّه لا ربط لهذه المسألة بحقيقة الانشاء، وانّه ايجاد للمعنى باللفظ أو ابراز الاعتبار النفساني، فانّه على كلا المسلكين لابدَّ في باب الانشائيات من الابراز بحيث يكون للابراز موضوعية في ترتب الاثر، وليس‌


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة، ص 22- 24.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست