وهذا هو التخريج الذي ذكره بعض العامة،
وعلى أساسه يكون منالسلم، واشترطوا فيه ما يشترط في ا لسلم كقبض الثمن في مجلس
العقد.
وهذا بنفسه يوجب محدودية عقد الاستصناع خارجاً، حيث لا يسلم فيه شيء
من الثمن أو أكثره عادة، فلو كان من السلم كان اللازم فساده.
محاولة للتصحيح:
وقد يحاول دفع ذلك بأنّه لا دليل على اشتراط تسليم الثمن في مجلس بيع
السلم؛ وذلك:
أ- لو كان مدركه عدم صدق عنوان السلم عليه من دون إقباض الثمن- فإنّ
السلم والسلف مقابل للنسيئة لغة وعرفاً فلا تشمله روايات السلم- فهذا لا يوجب
بطلان بيع الكلي فى الذمة نسيئة أو بلا إقباض الثمن؛ إذ غايته عدم صدق بيع السلم
عليه وعدم شمول تلك الروايات له لا عدم صحته، فحينئذٍ تكفي لإثبات الصحة عمومات «أحلّ اللَّه البيع»[1] و «وتجارة عن تراض»[2]
ونحو ذلك.
هذا مضافاً إلى منع تقوّم التسليف بذلك لغة أو عرفاً، وإنّما صدقه
بلحاظ التسليف فى المبيع، كما أنّ روايات السلف لا تدل على ذلك. نعم قد يظهر من
بعضها أنّ ثمن السلف لم يكن ديناً في ذمة المشتري، بل كان مدفوعاً للبائع إلّاأنّه
أعم من الإقباض في المجلس.
ب- وإن كان مدركه ما ذكره في التذكرة[3]
من شمول النهي عن بيع