responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 45

التخريج الثاني:

أمّا التخريج الثاني: فهو أن يكون الاستصناع بيعاً، وهذا له حالتان:

الحالة الاولى‌:

أن يكون بيعاً لشي‌ء حالي، وذلك فيما إذا كان هناك شي‌ء موجود بالفعل، إمّا قسم من المصنوع كمقدار من السجاد قبل إكماله أو مادة له كالحديد والخشب فيشتريه المستصنع ويشترط على الصانع أن يجعله سريراً مثلًا أو أن يكمل صنع السجاد. وهذا من البيع الشخصي، والذي لا يشترط فيه شرائط السلم كإقباض الثمن في مجلس العقد.

ولكن هذا خلاف الارتكاز العرفي في موارد الاستصناع؛ فانّه مضافاً إلى انّه يوجب اختصاصه بمورد وجود جزء من المصنوع وتحققه خارجاً مع انّ الاستصناع أعم من ذلك، لازمه أنّه لو لم يصنع الباقي ويكمله كان المستصنع مالكاً للناقص، غايته أنّ له خيار الفسخ. مع أنّه ليس كذلك، بل الباقي كالمصنوع قيد للمبيع، وليس غرض المستصنع إلّافي المصنوع النهائي بلا حاجة الى فسخ.

كما أنّ لازمه أنّ تلفه بلا تعدٍّ أو تفريط يكون من مال المستصنع قبل إتمام الصنع لا الصانع؛ لأنّه كالأجير تكون العين في يده أمانة. وهذا أيضاً خلاف المرتكز من أنّ الصانع ما لم يصنع ما يريده المستصنع له لا يكون له حق عليه.

الحالة الثانية:

أن يكون بيعاً كلّياً في الذمة، فيشتري المستصنع من الصانع متاعاً كلّياً بمواصفات معينة ولتكن إحداها أنّه من صنعه لا صنع غيره. وهذا هو الغالب في موارد الاستصناع؛ إذ قد لايكون هناك عين بالفعل لدى الصانع.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست