responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 47

الدين بالدين‌[1] إذا أجّل الثمن ولم يقبض في المجلس، ففيه:

أولًا: الدين غير عدم الإقباض وبينهما عموم من وجه، إذ قد يكون الثمن مالًا خارجياً من دون إقباض في المجلس بل يقبضه بعد ذلك، وقد يكون الثمن ديناً ويقبضه في المجلس، فكيف يصح الاستدلال على شرطية إقباض الثمن في صحة السلف بالنهي عن بيع الدين بالدين.

وثانياً: قد يكون ظاهر بيع الدين بالدين ما إذا كان المبيع والثمن أو المبيع على الأقل ديناً بقطع النظر عن ذلك البيع، فلا يشمل ما يصبح ديناً بنفس البيع كما في المقام، ولا أقل من الإجمال كما يظهر من كلمات الفقهاء وفتاواهم في مسألة بيع الدين بالدين، على أنّ في روايات السلم ما قد يستظهر منه صحة السلف بالدين، فراجع‌[2] وتأمل.

ج- وإن كان مدركه نهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الكالي بالكالي‌[3]، فهذا لم يثبت بطرقنا، بل في طرق العامة، على أنّ المراد بالكالي لعلّه الدَّين لا مطلق المبيع المتأخر بالثمن المتأخّر عن مجلس العقد. والكالي من الكلاءة بمعنى الحفظ والمراقبة، والكالي- كما ذكره في المسالك- «اسم فاعل، فكأن كل واحد من المتبايعين يكلأ صاحبه أي‌يراقبه لأجل ماله الذي في ذمته، وفيه حينئذٍ إضمار أي بيع مال الكالي بمال الكالي، أو اسم مفعول كالدافق فلا إضمار»[4] فيرجع هذا


[1]- الوسائل 13: 99، ب 15 من الدين والقرض، ح 1.

[2]- سنن البيهقي 5: 290. المستدرك على الصحيحين 2: 65.

[3]- المصدر السابق.

[4]- مسالك الافهام 3: 222، ط. مؤسّسة المعارف الإسلامية.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست