الّا ان المالك لا سلطنة له على تمليك
الضد بعد سبق التمليك لضده، لعدم القدرة له على التسليم[1].
وفيه:
أولًا: انَّ القدرة على التسليم الذي هو شرط
في صحة المعاوضة هو القدرة العقلية لا الشرعية- كما تقدم في ردّ الوجه الأول- وهي
محفوظة حتى مع سبق التمليك لضد المنفعة.
وثانياً: انّ القدرة الشرعية أيضاً محفوظة بنحو
الترتب وعصيان الأمر باطاعة الزوج فلماذا يحكم بالبطلان مطلقاً. كما أنّ التعبير
بعدم الولاية والسلطنة على تمليك الضد لو اريد به السلطنة والولاية الوضعية على
التصرف فمن الواضح بأنّها لا تنتفي بالحرمة التكليفية.
الرابع: ما أفاده بعض استاذتنا العظام قدس سره
في تقريرات بحثه بقوله: «وهذا لا ينبغي الشك في عدم صحته مالم يجز الزوج لعدم جواز
صدور مثله منها ويعتبر في صحة الاجارة تعلقها بعمل سايغ يجوز فعله شرعاً دون ما لا
يجوز، امّا مع الاجازة فلا مانع من الصحة نظير تزويج العبد نفسه المتعقب باجازة
المولى حيث علل الامام عليه السلام صحته بأنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيده
فاذا اجاز جاز فانه يعلم من ذلك كبرى كلية، وهي انَّ في كل مورد كان المنع الشرعي
مبنياً على مراعاة حق الغير فانه يرتفع المنع باجازة ذلك الغير»[2].
وفيه: ما عرفت من انَّ متعلق الاجارة منفعة
مضادة مع متعلق حق الزوج