responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 316

لا نفسها، فلا تكون محرمة شرعاً ولا متعلقة لحقه، وهذا بخلاف تزويج العبد نفسه، فانَّ العبد وكل شؤونه وحيثياته ملك لمولاه فتكون نفسه ايضاً متعلقاً لحق مولاه، فلا يجوز تصرفه في نفسه الّا باذنه أو اجازته، وأين هذا من محل الكلام، فتلك الكبرى الكلية لا ربط لها بالمقام أصلًا.

الخامس‌: ما ذكره بعض أساتذتنا العظام قدس سره ايضاً من انَّ دليل وجوب الوفاء بالعقد لا يمكن ان يشمل الاجارة المذكورة، اذ الامر بالوفاء مطلقاً منافٍ مع وجوب التمكين للزوج فلا يمكن اجتماعهما، والامر بالوفاء مشروطاً بعصيان حق الزوج بنحو الترتب وان كان معقولًا الّا انه ليس هو مفاد الاجارة، فانَّ مؤدّاها التمليك المطلق لا المشروط أو المعلّق والّا كان باطلًا، فلا يمكن استفادة التمليك أو وجوب الوفاء المشروط من اوفوا بالعقود ونحوه‌[1].

وفيه‌:

أولًا: ما تقدم من انَّ أدلّة الصحة لا تنحصر في الأمر بالوفاء، على انَّ الأمر بالوفاء ايضاً ليس تكليفياً بل ارشاد الى الصحة والملكية وهو حكم وضعي لا محذور في ترتبه مطلقاً، غاية الامر يقع التزاحم بلحاظ آثاره التكليفية كوجوب الوفاء فيكون مشروطاً بعصيان وجوب التمكين للزوج بنحو الترتب اذا لم يكن أهم كما هو الحال في سائر التكاليف.

والحاصل لا يلزم تعليق ولا تقييد بلحاظ ما هو الحكم الوضعي الامضائي لمفاد العقد، فالاجارة صحيحة مطلقاً ووجوب الوفاء بها مشروط- كما هو في‌


[1]- نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست