الاستمتاع والعمل المنافي معه ضد خاص له
لا محالة، فلا وجه لسريان الحرمة إليه، على انه على القول بالمقدمية فالحرمة غيرية
وهي لا تقتضي البطلان، إذ دليل شرطيته لا يقتضي أكثر من بطلان الاجارة على
المعصية، وهي الحرام النفسي لا الغيري.
الثاني: انَّ المقام من مصاديق المنفعتين
المتضادتين في الزمان الواحد، فلا يعقل اجتماع الملكية لهما معاً، وإنّما المالك
يملك احدهما والقدر المشترك بينهما، فاذا ملكه لأحد بايجار سابق أو عقد نكاح أو أي
عقد آخر لم يبق له مملوك آخر لكي يملكه بالاجارة ثانية لآخر، فتبطل الاجارة من باب
عدم المملوكية.
وفيه: مضافاً الى عدم الدليل على انّ عقد
النكاح يوجب تملّك الزوج لمنفعة الاستمتاع بالزوجة وإنّما مجرّد حق، انّه متوقف
على افتراض التضاد بين الملكيتين للمنفعتين المتضادتين، وقد تقدم في بحث سابق انَّ
الحكم الوضعي كالملكية ليس كالحكم التكليفي الذي لا يمكن ان يتعلق بالضدين معاً،
بل هو كالاباحة والقدرة والاختيارية التي يتصف بها الضدان معاً، فلا مانع من فعلية
ملكية الانسان لمنافع نفسه أو ماله المتضادة في عرض واحد. كيف ويلزم من عدم ملكيته
لاكثر من احدى المنفعتين انه اذا خالف وجاء بالاخرى بعد الاجارة لا تكون مملوكة له
فلا يستحق اجرة عليها، إلّاببعض التوجيهات غير الصحيحة التي سيأتي الحديث عنها في
مسألة المنافع المتضادة.
الثالث: ما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره في
مبحث الاجير الخاص اذا آجر نفسه لعمل مضاد معه في نفس المدة، من انَّ المنافع
المتضادة وان كانت مملوكة