responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 313

[مسألة 14]: اذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على اجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فانها صحيحة وإذا اتفق ارادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها [1].

غايته الشرطية على نحو تعدد المطلوب لا أكثر، فلا يوجب أكثر من خيار التخلف.

وبهذا يظهر انَّ مثال برئ المريض في ايجار الطبيب ليس من أمثلة تعذر الاستيفاء والانتفاع بالعذر الخاص، بل من امثلة زوال محل العمل. نعم يمكن تصوير ذلك في الاجارة على الاعمال بما اذا آجره في الساعة المعينة ليقلع سنّه في تلك الساعة فلم يتمكن المستأجر المريض ان يذهب اليه في تلك الساعة مع استعداد الأجير لذلك، وقد تقدم في بعض المسائل السابقة انَّ الاجير اذا سلّم نفسه للعمل استقرت اجرة المسمّى‌ أو قيمة فرصة العمل وما خسره الأجير بذلك على المستأجر ولو لم يتسلّم العمل منه.

[1] هذا هو المشهور كما يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء. والبحث تارة: في أصل الدليل على بطلان الاجارة المنافية لحق الاستمتاع، واخرى: في صحتها باجازة الزوج.

أمّا البحث الأوّل‌

، فقد يستدل عليه بأحد وجوه:

الأول‌: انّه في فرض المنافاة مع حق الاستمتاع يكون محرماً، ويشترط في صحة الاجارة أن يكون العمل المستأجر عليه حلالًا على ماتقدم في شروط الاجارة.

وفيه‌: انّه مبني على القول باقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن ضده وهو ممنوع على ما حقق في محله، إذ الواجب إنّما هو تمكين الزوجة للزوج في‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست