responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 282

[مسألة 3]: إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن ايقاع ذلك فيها وكان الموجر باذلًا نفسه استقرت الاجرة سواء أكان الموجر حراً أو عبداً باذن مولاه، واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل لأنَّ منافع الحر لا تضمن إلّابالاستيفاء لا وجه له، لأنّ منافعه بعد العقد عليها صارت مالًا للمستحق فاذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه مع انا لا نسلّم انَّ منافعه لا تضمن إلّابالاستيفاء بل تضمن بالتفويت ايضاً إذا صدق ذلك [1] كما إذا حبسه وكان كسوباً فانه يصدق في العرف انه فوت عليه كذا مقداراً.

إلّاانّ هذا مبني على مبنى الماتن قدس سره الذي سيأتي في المسألة (6) بعد فصلين من صحة ضمان المنافع المتضادّة معاً كما إذا استأجره للخياطة فاستعمله في الكتابة فيضمن مع المسمّى اجرة مثل الكتابة؛ وهذا خلاف المشهور، والصحيح من انّه يستحق أغلى الاجرتين- كما سيأتي-.

فمن يقول بالمشهور في تلك المسألة ينبغي أن يقول في المقام بضمان المستأجر لمقدار التفاوت بين المسمّى واجرة مثل ما عمله لنفسه أو لغيره إذ لا تفويت أكثر من ذلك على المالك بعد أن استوفى المنفعة المضادّة لنفسه.

فالحاصل: المنافع المتضادة إذا لم تكن مستحقة معاً لمالكها فكما لا يستحقها المالك معاً في تلك المسألة لا يستحقها كذلك في المقام، وقد غفل عن ذلك المعلّقون على المتن هنا.

[1] تعرض السيد الماتن قدس سره في هذه المسألة الى ماقيل من انَّ عمل الحر لا يضمن الّا بالاستيفاء، بخلاف عمل العبد، وقد استدل عليه بانَّ عمل‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست