responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 281

[مسألة 2]: إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى‌ انقضت المدة استقرت عليه الاجرة. وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى‌ ذلك الوقت فانّه يجب عليه دفع الاجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً [1].

أو عمل الأجير خارجاً يرى العرف استحقاق المستأجر لاسقاطها من الاجرة المستقرة عليه فإنّ الاتلاف ليس لأكثر من ذلك عرفاً.

إلّاانَّ ظاهر فقهنا انّه يتعامل مع الاجارة بانَّ الاجرة فيها بازاء المنفعة في الاعيان وبازاء العمل في الأعمال بنحو يكون مضي زمانهما اتلافاً لهما فتستقر الاجرة عليه تماماً على ما سيأتي.

[1] لأنّه بتسليم الموجر وإن لم يتسلم المستأجر يكون فوات تلك المنفعة المتعينة للمستأجر تفويتاً من قبل المستأجر لمال نفسه لا الموجر لأنّه لم يكن عليه في مقام التسليم أكثر من البذل للمستأجر، فتستقر الاجرة على المستأجر كما إذا تسلمها ولم يستوفها. وكذا الحال في الاجارة على الأعمال إذا كان في وقت معين قد استعدّ الأجير فيه للعمل ولكن لم يستوفه المستأجر لأنّه تفويت له من قبله، ويجري هنا ما ذكرناه في المسألة السابقة.

ثمّ انّ السيد الماتن قدس سره حكم باستقرار الاجرة على المستأجر حتى إذا اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره، ويمكن أن يكون وجهه بأنّه عمل له غير مزاحم مع ما يملكه عليه المستأجر ولو من جهة عدم استيفاء المستأجر لماله فلا مانع من تمليكه للغير أو استيفائه بنفسه.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست