responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 283

الحر ليس مالًا قبل الاستيفاء والتحقق خارجاً بخلاف عمل العبد حيث انّه باعتباره مملوكاً فحاله حال الاعيان الاخرى والتي تملك منافعها بتبع ملكية عينها.

وقد أجاب عليه بوجهين:

الأوّل‌: انَّ عمل الحر قبل تمليكه للغير بالاجارة وإن لم تجعل له الملكية- ولو للغوية اعتبار الانسان مالكاً لما يتمكن عليه من الأعمال- ولكن بعد تمليكه للمستأجر أصبح مالًا له، فيصدق عليه الاتلاف إذا بذله الأجير ولم يستوفه المستأجر.

الثاني‌: انَّ عمل الحر الكسوب مال موجود فعلًا عرفاً، فاذا فوته عليه كما إذا حبسه مدة كان يمكنه العمل فيه صدق التفويت لذلك المال، فيكون ضامناً.

وناقش في الجواب الثاني بعض أساتذتنا العظام قدس سره بانَّ صدق التفويت عليه بمعنى‌ المنع عن تحصيل المال وايجاد العمل لا بمعنى اتلاف المال الموجود له بالفعل، وموضوع الضمان شرعاً وعقلائياً إنّما هو اتلاف مال موجود، والشاهد على عدم صدق وجود المال له بالفعل عدم صدق الاستطاعة عليه بمجرد قدرته على التكسب والعمل مالم يتكسب بالفعل. نعم الجواب الأوّل صحيح، لأنّه في طول تملك المستأجر للعمل على الاجير يصدق التفويت والاتلاف لمال فعلي بمضي المدة وعدم استيفاء المستأجر لعمل الأجير[1].


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة ص 172- 173.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست