وقد اعترض على ذلك في كلمات بعض اساتذتنا
العظام قدس سره بانَّ هذا ايضاً لا محصل له، لانَّ ما يوجب الانفساخ إن كان حاصلًا
حدوثاً وقبل مجيء زمان الاستيفاء كشف عن بطلان الاجارة من أوّل الأمر كما إذا
انكشف بعد العقد انه لا قدرة للأجير على العمل أو لا وجود للمنفعة فلا ملكية لا
للاجرة ولا للمنفعة وإنّما تخيل الملكية. وان فرض حدوثه في الاثناء كما اذا استأجر
الدار سنة فانهدمت بعد ستة أشهر بحيث لم يمكن الانتفاع في المدة الباقية انفسخت
الاجارة لا محالة بلحاظ هذه المدة، فلم تنتقل هذه المنافع من أوّل الأمر الى
المستأجر، كما لم تنتقل ما بازائها الى المؤجر فحالها من هذه الجهة حال الفرض
السابق بلحاظ المدة الباقية واما المدة الماضية فيثبت للمستأجر خيار التبعيض،
فاستقرار الاجرة بالنسبة الى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد
والّا فلا استقرار للملكية بلا فرق في ذلك بين الاجرة والمنفعة[1].
والظاهر انَّ منظور السيد الماتن قدس سره موارد انفساخ الاجارة بقاءً
بلحاظ العمل إذا لم يقم به الأجير في وقته أو المنفعة التي حصل المانع عن
استيفائها بعد الاجارة مع امكانه حين الاجارة، كما إذا آجره أو دابته على ان يحمله
الى كربلاء في ليلة النصف من شعبان فلم يفعل حتى امتنع عليه ذلك، فانه في امثال
ذلك بناءً على المشهور تنفسخ الاجارة بقاءً- وقد تقدم البحث عنه في بعض الفروع
السابقة وسيأتي تفصيله ايضاً- ولا يستحق شيئاً من الاجرة.
بل قد يقال: انَّ الاجارة عرفاً
وعقلائياً بذل الاجرة بازاء الاستيفاء، فاذا
[1]- مستند العروة الوثقى،
كتاب الاجارة، ص 164- 165.