responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 275

[مسألة 1]: لو استأجر داراً مثلًا وتسلمها ومضت مدة الاجارة استقرت الاجرة عليه سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره، وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى‌ زمان يمكن له ذلك وجب عليه الاجرة واستقرت وان لم يركب أو يحمل بشرط ان يكون مقدراً بالزمان المتصل بالعقد، واما اذا عينا وقتاً فبعد مضي ذلك الوقت [1].

امتنع بقاءً استيفاؤها انفسخت الاجارة. وهذا بخلاف ما إذا لم يسلمه الاجرة أو تعذر عليه تسليمها، فانَّ الاجارة لا تنفسخ، نعم قد يثبت الخيار في الصورة الثانية.

وبهذا يظهر انّه ليس النظر إلى خيار عدم التسليم ليقال بأنّه لا فرق بين الاجرة والمنفعة ولا إلى موارد عدم المنفعة المقتضي بطلان الاجارة من أوّل الأمر، وإنّما النظر إلى موارد انعقاد الاجارة صحيحة وانفساخها بقاءً- على مبنى المشهور- والفرق بين ملك الاجرة وملك المنفعة، فالاجرة حيث انها في قبال العمل أو الانتفاع فمع عدم حصول العمل- مع إمكانه- أو حصول المانع عن الانتفاع بقاءً تنفسخ الاجارة ولا يستحق المؤجر الاجرة على المستأجر، بخلاف حصول المانع عن تسليم الاجرة، فانّه لا يوجب الانفساخ وعدم استحقاق المنفعة وإن أوجب الخيار في بعض الحالات.

[1] هذا هو مقتضى‌ القاعدة في باب المعاوضات على ما تقدمت الاشارة اليه. فانَّ الاجرة تستقر بتسليم المنفعة ويكون تفويتها من قبل المستأجر تفويتاً لماله.

وقد يشهد لذلك رواية اسماعيل بن الفضل «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست