responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 259

إلّاانَّ هذه الدعوى غير واضحة، فانَّ الشرط الضمني بالسلامة والتمامية الارتكازي بنفسه يستلزم ارتكازاً آخر أو يبتني عليه وهو ضمان المالية الناقصة بسبب العيب وتخلف الشرط لكل من المتعاقدين، والميزان في هذا الضمان هو النقص الحاصل في مقام العقد والمعاوضة، وهذا لا يكون حاصلًا دائماً بالخيار، كما اذا فرض وجود محذور مانع عن الفسخ وردّ العين أو تكون العين تالفة بحيث يكون الفسخ مستلزماً لعدم جبران ذلك النقص لانَّ الفسخ من حينه، فلو اريد ارجاع قيمة التالف يوم الفسخ فقد تكون اكثر من قيمته زمان العقد، ولا اشكال في انَّ العقلاء يرون الحق لمن انتقل اليه المعيب الناقص ماليته في استرجاع مانقص بسبب ذلك من ماله حين العقد.

ومن هنا يمكن دعوى انَّ حق أخذ الأرش مطلقاً أو على الاقل في حالات تعذر ردّ العين أو عدم الفائدة فيه أمر ثابت ومركوز عند العقلاء أيضاً، وليست الروايات الخاصة الواردة في باب البيع الّا امضاء لذلك، بل لعل لسان بعضها يناسب الامضاء لا الحكم التعبدي، ولعل مراجعة الفقه الوضعي ايضاً تشهد على ارتكازية حق الارش. ولا ينافي ذلك ان يكون الارش منوطاً بمطالبة من له الخيار، فانَّ الثابت يمكن ان يكون الجامع بين الارش والخيار، كما انَّ ثبوت ارش لا يعني لزوم كونه من عين العوض ثمناً أو اجرة، إذ لا خصوصية في ذلك بعد ان كان الغرض العقلائي منه جبر النقيصة الحاصلة بالعيب، فليس بابه باب بطلان الاجارة والتقسيط ليكون من الحق في العوض.

وهذه النكتة الارتكازية لا يفرق فيها بين باب البيع وغيره من المعاوضات، فهي تجري في الاجارة ايضاً خصوصاً في المنفعة الناقصة المستوفاة قبل ظهور

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست