responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 260

العيب والذي يكون بحكم التالف، حيث انَّ القول بعدم الأرش فيه مع كون خيار العيب يسقط بالتلف معناه هدر حق‌المستأجر مع كونه قد اشترط وقد تخلف الشرط بل لو كان ملاك الخيار المذكور هو الاشتراط كان ثبوته على القاعدة غير منوط بوجود المعوض وعدم التصرف فيه. وهكذا يكون ثبوت حق الارش في الاجارة وفاقاً للمحقق الثاني في جامع المقاصد وخلافاً للمشهور هو الارجح ولكن لا مطلقاً، بل في موارد عدم امكان ردّ العين. بل هذا القيد ثابت في خيار العيب في البيع أيضاً على الأحوط، حيث لا يستفاد من الروايات الواردة فيها اكثر من ذلك.

الجهة الثالثة:

استثنى السيد الماتن قدس سره من عدم الارش مااذا كان العيب مستلزماً لنقصان كمية المنفعة وحجمها فيما اذا كانت ابعاض تلك المنفعة متساوية، فإنه لا اشكال في انَّ حجم المنفعة وكميتها تتبعض بحسب الزمان وبحسب المقدار، فإذا فرض انَّ العيب اقتضى‌ فوات بعض تلك المنافع بلحاظ الزمان أو المقدار فلا محالة تبطل الاجارة بالمقدار المقابل لذلك البعض من باب انتفاء المعوض، إذ الايجار مبادلة ومعاوضة بين الاجرة والمنفعة فاذا كانت مقاديرها متساوية فلا محالة تتقسط الاجرة عليها بالنسبة، فمع انتفاء بعضها من ناحية عيب العين المستأجرة، كما اذا استأجر الدار الواحدة لخمس غرف متساوية الحجم فظهر انهدام غرفة منها والذي هو عيب بلحاظ الدار تبعضت الصفقة لا محالة واسترجع المستأجر في المثال خمس الاجرة مثلًا وكان له خيار تبعض الصفقة بلحاظ الباقي أيضاً، إلّاان هذا الخيار لا يكون خيار العيب، بل خيار تبعض الصفقة، كما انَّ ما يسترجعه ليس ارشاً بل مقداراً من الاجرة لبطلان الاجارة في ذلك المقدار. كما انَّ مقاديرهما اذا كانت متفاوتة فالتقسيط بالنسبة.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست