responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 258

وثانياً: مورد الروايات الشراء وهو لا يصدق إلّاعلى انتقال الاعيان، فلو احتملنا الخصوصية في ذلك لم يتم الاطلاق.

والثاني موقوف على امكان اثبات الخيار بقاعدة لاضرر وانَّ نفي اللزوم نفي للضرر لا تدارك له، والّا فالقاعدة لاتنفي الضرر المتدارك بل تنفي مطلق الضرر، فاذا كان واقعاً لا ينتفي به لم تشمله القاعدة.

وهذا الاشكال وجيه إذا كان تطبيق القاعدة بلحاظ الضرر المالي لا الحقي، وتفصيله موكول الى محله في بحث الخيارات.

فالمتعين هو المبنى الثالث، وهو يقتضي ثبوت الخيار كلما كان العيب موجباً لنقص في المنفعة أو ماليتها ومرغوبيتها كما ذكره السيد الماتن قدس سره. وامّا إذا لم يكن العيب مؤثراً في ذلك أصلًا، كما اذا آجر عبداً للكتابة فبان عقيماً مثلًا، فانه لا ربط لهذا العيب بعمل الكتابة، فلا خيار في مثله، بخلاف ما إذا اشتراه أو بان انكسار يده بحيث لا يجيد الكتابة. نعم لو كان العيب لا يوجب نقصاً حتى في المالية فهذا قد لا يوجب الخيار حتى في البيع فضلًا عن الايجار، كما اذا كانت رجل العبد ذات أربع أصابع، فانَّ هذا وان كان نقصاً وعيباً من حيث الخلقة لكنه لا يوجب الخيار، وتفصيل ذلك موكول الى محله من بحث خيار العيب.

الجهة الثانية:

في ثبوت الارش هنا كالبيع. والمشهور عدمه، ومن هنا ذكر السيد الماتن قدس سره انَّ الظاهر عدم جواز مطالبته الارش، واستوجه في جامع المقاصد ثبوته هنا ايضاً.

وقد استند المشهور الى انَّ ثبوت الارش أمر على خلاف القاعدة ثابت بالروايات الخاصة المخصوصة بباب البيع، فلا يمكن تسريته إلى باب الايجار.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست