الاجرة بعنوان الاسقاط أو السقوط بعد
الثبوت والاستحقاق فإنّ هذا ليس منافياً مع مقتضى العقد بل مؤكّد له[1].
وفيه: انّ العقد كما له حدوث له بقاء عرفاً
وعقلائياً. ومقتضاه بقاءً أيضاً نفس مقتضاه حدوثاً فالاشتراط المذكور منافٍ معه.
والحاصل هذا الاشتراط روحه تبدّل العوض وتغيّره بقاءً إذا تخلف
الشرط، وهذا خلاف مقتضى العقد بل متهافت معه.
الثاني- ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من انّ مرجع هذا الاشتراط إلى
اشتراط عدم اعمال الفسخ والامتناع عنه في قبال نقص شيء من الاجرة، وهذا شرط سائغ شرعاً
فصحته مطابق لمقتضى القاعدة[2].
وفيه:
أوّلًا- انّ الشرط لو كان بعنوان نقص شيء من
العوض فهذا خلاف مقتضى العقد سواء وقع في قبال الامتناع عن اعمال الفسخ أم لا،
لأنّ العقد لا يمكن أن يتبدل طرفاه بعد انعقاده كما ذكرنا.
نعم يمكن أن يغرم الأجير للمؤجر بمقدار النقص، وذاك أمر آخر خارج عن
محل البحث.
وثانياً- إن كان المراد استحقاق مقدار النقص في
قبال الامتناع عن اعمال الخيار بنحو شرط الفعل فهذا خلاف المقصود في المقام إذ
الظاهر ارادة عدم استحقاق الأجير للزيادة بنفس هذا الاشتراط لا انّه مستحق لتمام
الاجرة على