responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 185

وقد أدّى‌ وضوح هذا الاشكال عند البعض الى افتراض احتمال وجود تصحيف في العبارة من قبل المستنسخ، بأن تكون عبارة «في ذلك الوقت» موضعها بعد قوله «على فرض عدم الايصال»، فيكون مراده الفرض الذي ذكرناه.

إلّاانَّ هذا الاحتمال في نفسه ساقط، لصراحة ذيل كلام الماتن قدس سره ايضاً في جعل الترديد بين صورتين فقط، احداهما: تكون كلتا الحصتين فيها متعلقاً للاجارة، والاخرى: يكون خصوص الحصة الخاصة فيها متعلقاً لها، فراجع كلامه تعرف مرامه.

والتحقيق‌: أنّ في المقام اشكالين لابدّ من ملاحظتهما:

الأوّل‌: دعوى منافاة هذا الاشتراط مع مقتضى العقد، لأنّ نقص جزء من الاجرة خلاف وقوعها بتمامها في قبال العمل المستأجر عليه- سواء كان ذات العمل أو العمل في الوقت الخاص- فاشتراط ذلك خلاف مقتضى العقد، بل متهافت معه فيوجب البطلان، وهذا الاشكال لا يختص بالفرض الذي ذكره الماتن كما هو واضح.

الثاني‌: ما تقدم من انّه بناء على كون الاجارة على المقيد والحصة الخاصة من العمل فمع عدم تحققه تبطل الاجارة عند المشهور ومنهم السيد الماتن قدس سره فلا معنى لفرض الصحة وتخلف الشرط، وهذا الاشكال مختص بالفرض الذي ذكره الماتن ولا يجري في الفرض الآخر وهو واضح أيضاً.

والاشكال الأوّل حاول الأعلام حلّه بأحد نحوين:

الأوّل- ما ذكره المحقق الاصفهاني قدس سره بأنّه لا مانع من شرط نقصان‌

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست