responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 187

كل حال غاية الأمر يتفقان خارجاً فيما بعد على تقدير عدم الايصال في ذلك الوقت على الامتناع عن الفسخ في قبال دفع مقدار النقص.

وإن كان المراد اشتراط ذلك بنحو شرط النتيجة فهذا معناه اشتراط المؤجر على الأجير الايصال في ذلك الوقت واشتراط الأجير على المؤجر سقوط حقه في الخيار والفسخ إذا تخلف الشرط الأوّل في قبال أن يغرم له مقدار النقص.

وهذا وإن كان معقولًا ومتصوراً ثبوتاً إلّاانّه خلاف ظاهر الرواية، بل خلاف المرتكزات العرفية في أمثال هذه الشروط جزماً، بل هو أشبه بالالغاز بحسب النظر العرفي والعقلائي، وإنّما لهذا النحو من الشرط معنى عرفي وعقلائي سنشير إليه وبناءً عليه يندفع الاشكال عن الماتن أيضاً.

والصحيح أن يقال:

أوّلًا: إنَّ مرجع الشرط المذكور عرفاً وعقلائياً إلى تحديد جزء من الاجرة بازاء أصل الايصال وجزء منه بازاء الخصوصية، الأمر الذي لم يكن العقد منحلًا اليه في باب القيود لولا الشرط، بخلاف باب الاجزاء، فيكون أصل العمل مطلوباً ايضاً ومتعلقاً للاجارة مع الخصوصية بنحو تعدد المطلوب، فلا يكون مثل هذا الاشتراط مخالفاً لمقتضى العقد أصلًا.

ومن هنا تكون الاجارة المذكورة صحيحة إذا تحقق الايصال ولو لم تتحقق الخصوصية، غاية الأمر لا يستحق الّا ذلك الجزء من الاجرة المحدّدة له بالاشتراط، تمسكاً بعموم المؤمنون عند شروطهم وبالصحيحة، ولا يلزم من ذلك التهافت بين العقد والشرط. كما لا يلزم دفع ذلك الجزء من الاجرة بازاء ما يكون خارجاً عن مورد العقد، فانّه إنّما كان خارجاً عنه اذا فرض عدم تقسيط

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست