responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 142

وإنّما الصحيح‌: ضمان أغلى القيمتين من اجرة المثل للمنفعة المستوفاة أو اجرة المسماة.

وسيأتي في وجه ذلك: انَّ المنفعتين المتقابلتين اذا كانت احداهما أغلى قيمة من الاخرى فهو يرجع بحسب الفهم العرفي إلى أنَّ الصلاحية والحيثية الواحدة المذكورة لها مرتبتان النسبة بينهما أقل وأكثر، مرتبة عالية بها يتحقق الانتفاع الأغلى قيمة، ومرتبة أقل منها يتحقق بها الانتفاع الارخص قيمة، فكأنَّ الانتفاع الارخص أقل استهلاكاً أو انتفاعاً بالعين، فاذا كان الايجار للمنفعة الاغلى قيمة فالصلاحية المذكورة بتمامها قد فوّت على مالكها مرتبة منها بالاستيفاء ومرتبة منها بالعقد، كما اذا آجره ولم يستوف المنفعة أصلًا، فيستحق المالك اجرة المسمّى‌، واذا كان الايجار للمنفعة الارخص قيمة فاستعملها في الأغلى يكون قد فوت على المالك ايضاً تمام تلك الصلاحية مرتبة منها بالعقد- وهي المرتبة الضعيفة- والمرتبة الشديدة بالاستيفاء، فيستحق الزيادة لا محالة.

وعلى كل تقدير المرتبة الضعيفة لا تكون مفوتة على المالك إلّاتفويتاً واحداً لا بتفويتين.

وإن شئت قلت‌: انَّ صحة العقد واستحقاق اجرة المسمّى‌ مساوق مع تفويت المنفعة الاخرى على المالك من قبله بالعقد، فلا يكون استيفاء المستأجر لها تفويتاً آخر عليه لكي يستحق اجرة المثل إلّا إذا كان أغلى قيمة، فتكون الزيادة في القيمة مفوتة عليه ايضاً، وإنّما لا يجوز له التصرف فيه لأنّه لم يأذن به المالك، ولا منافاة بين الحرمة وعدم الضمان. وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في مسألة قادمة.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست