responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 143

[مسألة 5]: معلومية المنفعة امّا بتقدير المدة كسكنى‌ الدار شهراً والخياطة يوماً أو منفعة ركوب الدابة الى زمان كذا، وامّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان. نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول الى يوم الجمعة مثلًا. وان اطلق اقتضى‌ التعجيل على الوجه العرفي. وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين. ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فان علم سعة الزمان له صح، وان علم عدمها بطل، وان احتمل الأمران ففيه قولان [1].

[1] يتعرض السيد الماتن في هذه المسألة الى مطلبين‌:

الأوّل‌: لزوم معلومية المنفعة المملوكة بالاجارة. ويكون ذلك تارة: بتقدير المدة كما في سكنى‌ الدار شهراً أو ركوب الدابة أو العربة أو استخدام شخص لعمل كذلك، واخرى: بتقدير العمل أي اكمال عمل معين أو موضوعه كخياطة الثوب أو كنس الدار، وثالثة: بالمرة والدفعة كما في استيجار الفحل للقاح أو الميزان للوزن، حيث قد يقدر الانتفاع بهما بالمرات، وكل ذلك كافٍ في رفع الجهالة وصحة الاجارة.

ولا شك في لزوم تحديد مدة للعمل في النوع الأوّل، لدخلها في مقدار المنفعة المملوكة، إلّاإذا كان هناك مدة معهودة معروفة للعمل وممّا له قيمة معينة وإن كان المستأجر لا يعلم بها كايجار العربة لسفرة الحج المحدّد مدتها عرفاً.

وأمّا في النحوين الثاني والثالث فليس الزمان دخيلًا في تحديد مقدار المنفعة كما هو واضح، ولكن هناك بحث في لزوم تعيين الزمان الذي يقع فيه ذلك العمل أو المنفعة وعدمه، فمثلًا إذا آجر سكنى الدار شهراً فهل لابدَّ من تعيينه في هذا

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست