فالعبد الذي يصلح اما للكتابة أو للخياطة
تختلف صلاحيته عن صلاحية عبد يمكن أن يكون كاتباً وخياطاً معاً، ومالية الصلاحية
الثانية أكثر من الاولى، كما انَّ الصلاحية الاولى ماليتها تساوى أغلى الماليتين،
فلو كانت قيمة الكتابة أغلى كانت اجرته مساوية مع اجرة عبد كاتب، وان كانت قيمة
الخياطة أكثر كانت قيمته مساوية مع اجرة عبد خياط، بل اجرة عبد يصلح للجامع أكثر
من اجرة عبد لا يعلم إلّااحدهما، الّا اذا استوجر مقيداً بأنْ يستعمل في المنفعة
الأقل قيمة.
وعلى كل حال المملوك بالايجار هو الصلاحية والحيثية المتحققة بالفعل
في العين وهي واحدة لا متعددة، لأنّها صلاحية لأحد العملين لا لكليهما وإلّا لم
يكن فرق بينه وبين من يقدر على الجمع بينهما كما هو واضح، فلا تتوقف صحة التمليك
والايجار على المبنى المذكور من امكان تعلق الملكية بالضدين.
وأمّا الكلام الثاني:
فلأنَّ ما ذكر من التوجيه في تلك المسألة من انّه فوّت على نفسه
المنفعة المملوكة له فاستحق الموجر عليه اجرة المسمّى، وفوّت على المؤجر المنفعة
الاخرى التي لم تقع عليها الاجارة والتي كانت باقية على ملك الموجر بالاستيفاء
فاستحق اجرة المثل عليه، سيأتي انّه غير تام بعد وضوح عدم استحقاق اجرتين لو غصب
ابتداءً العين واستعملها في ذلك وعدم صحة اخذ اجرة كلتا المنفعتين منه.