responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 140

للخياطة فاستعمله في السياقة مثلًا، فانه يضمن اجرة المسمّى للخياطة لتفويت المنفعة المملوكة على نفسه باختياره ويضمن اجرة المثل للسياقة لأنّه قد استوفاها خارجاً، وهي منفعة ملك لصاحب العبد ولم تملك له بالاجارة بحسب الفرض‌[1].

والتحقيق‌: انَّ ربط مسألتنا في المقام بذلك المبنى غير تام، كما انَّ ما ذكر في تلك المسألة غير صحيح، فلنا كلامان.

أمّا الكلام الأوّل:

فلأننا سواء قلنا بملكية الموجر لجميع المنافع المتقابلة للعين في عرض واحد أو بملكيته للجامع بينها ملكية واحدة، فالنتيجة صحة اجارة العين بتمام منافعها البدلية ويتخير المستأجر فيما بينها كالمؤجر. والوجه في ذلك انَّ الجامع بين تلك المنافع بنفسه منفعة كالجامع بين مصاديق نوع منفعة خاصة، كسكنى‌ الدار الذي قد يتحقق بسكناه أو سكنى‌ عائلته أو صديقه أو غير ذلك، ويكون هذا الجامع معلوماً من خلال معلومية الانواع المندرجة تحته، فلا محذور في ايجار العين بلحاظه، فيملك المستأجر هذا الجامع ويتخير في التطبيق كالمؤجر.

وإن شئت قلت‌: انَّ المملوك ليس سكنى الدار- على ماتقدم في تعريف الاجارة- وإنّما هو الحيثية الخاصة في العين تجعلها صالحة للانتفاع، فاذا كانت العين صالحة لمنافع متعددة متبادلة كانت الصلاحية لتلك المنافع المتقابلة والمتبادلة صلاحية وحيثية واحدة للجامع بين الامور لا محالة لا لها جمعاً،


[1]- مستند العروة الوثقى، كتاب الاجارة، ص 62- 64.

نام کتاب : كتاب الإجارة نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست