العفو حيث قال: «إذا زادوا على الواحد
فلهم القصاص، و لو اختار بعضهم الدية و أجاب القاتل، جاز. فإذا سلم سقط القود على رواية،
و المشهور أنّه لا يسقط، و للآخرين القصاص بعد أن يردّوا عليه نصيب من فاداه، و لو
امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القود أن يقتصّ بعد ردّ نصيب شريكه،
و لو عفا البعض لم يسقط القصاص، و للباقين أن يقتصّوا بعد ردّ نصيب من عفا على
القاتل» ([1]).
و استند جملة من المتأخّرين كصاحب الرياض و مفتاح الكرامة و الجواهر
و غيره إلى هذا الإجماع أو عدم الخلاف، بل ذكر في الجواهر أنّ المسألة مفروغ منها.
إلّا أنّ الانصاف أنّ تحصيل الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم
عليه السلام في مثل هذه المسألة- التي فيها روايات عديدة و للقائلين بالجواز فيها
استدلالات و وجوه صناعية مختلفة- مشكل جدّاً.
هذا، مضافاً إلى تعبير صاحب الشرائع عن القائلين بهذا القول
بالمشهور، بل ذكر في كتابه الآخر المختصر النافع ([2])
أنّه الأشبه، و عبّر بعضهم عن هذا القول بأنّه الأشهر ممّا يعني أنّ القول الآخر
أيضاً مشهور أو ليس بشاذّ على الأقلّ. فإثبات هذا الحكم بالإجماع المزعوم محلّ
إشكال صغرى و كبرى. و إنّما المهمّ ملاحظة الأدلّة الاخرى، فنقول:
لا شكّ أنّ مقتضى الأصل الأوّلي- اللفظي و العملي- هو حرمة قتل النفس
المحترمة إلّا بالحقّ، فإذا لم يثبت بدليل في مورد جواز القتل قصاصاً كان المرجع
عمومات حرمة القتل من قبيل قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «دم المسلم على المسلم
حرام» ([3]) و نحوه كما أنّ مقتضى الأصل
العملي- العقلي و الشرعي- حرمة قتله.