و قد يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء حقّ
القصاص لكلّ وليّ بعد عفو البعض أو قبولهم الدية فيكون مقتضى الأصل جواز القصاص،
كما لعلّه ظاهر الشيخ قدس سره في الخلاف ([1]).
و الجواب: أنّ الاستصحاب المذكور غير جارٍ؛ لأنّ الحالة السابقة
المتيقّنة ليست هي جواز الاقتصاص لكلّ وليّ، بل لمجموعهم و هو بالعفو ساقط، و أمّا
ثبوته للواحد فهو مشكوك الحدوث مسبوق بالعدم، فالاستصحاب ينفيه و لا يثبته كما هو
واضح. نعم، لو فرض إحراز أنّ الحقّ ثابت حدوثاً لكلّ وليّ مستقلًاّ و شكّ في سقوطه
تعبّداً بعفو البعض كان مقتضى الاستصحاب بقاءه عند الشكّ كما لا يخفى.
و هذا يعني أنّ القائل بجواز قصاص بعض الأولياء مع عفو البعض الآخر
أو أخذه الدية عليه أن يُثبت ذلك بدليل مخرج عن هذا الأصل.
أدلّة المسألة:
و قد استدلّ على ذلك في كلماتهم بعد الإجماع الذي عرفت حاله بدليلين
أساسيّين:
الدليل الأوّل: ظهور آية جعل السلطنة
للوليّ على القصاص «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» ([2])
حيث ادّعي ظهورها في الانحلالية و أنّ حقّ الاقتصاص ثابت لكلّ وارث مستقلّاً. قال
في مباني تكملة المنهاج في توضيح هذا الاستدلال و تفصيله:
«و الوجه في ما ذكرناه هو أنّ حقّ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون
قائماً بالمجموع كحقّ الخيار أو بالجامع على نحو صرف الوجود أو بالجامع على نحو