responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 74

و قد يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب بقاء حقّ القصاص لكلّ وليّ بعد عفو البعض أو قبولهم الدية فيكون مقتضى الأصل جواز القصاص، كما لعلّه ظاهر الشيخ قدس سره في الخلاف ([1]).

و الجواب: أنّ الاستصحاب المذكور غير جارٍ؛ لأنّ الحالة السابقة المتيقّنة ليست هي جواز الاقتصاص لكلّ وليّ، بل لمجموعهم و هو بالعفو ساقط، و أمّا ثبوته للواحد فهو مشكوك الحدوث مسبوق بالعدم، فالاستصحاب ينفيه و لا يثبته كما هو واضح. نعم، لو فرض إحراز أنّ الحقّ ثابت حدوثاً لكلّ وليّ مستقلًاّ و شكّ في سقوطه تعبّداً بعفو البعض كان مقتضى الاستصحاب بقاءه عند الشكّ كما لا يخفى.

و هذا يعني أنّ القائل بجواز قصاص بعض الأولياء مع عفو البعض الآخر أو أخذه الدية عليه أن يُثبت ذلك بدليل مخرج عن هذا الأصل.

أدلّة المسألة:

و قد استدلّ على ذلك في كلماتهم بعد الإجماع الذي عرفت حاله بدليلين أساسيّين:

الدليل الأوّل‌: ظهور آية جعل السلطنة للوليّ على القصاص «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً» ([2]) حيث ادّعي ظهورها في الانحلالية و أنّ حقّ الاقتصاص ثابت لكلّ وارث مستقلّاً. قال في مباني تكملة المنهاج في توضيح هذا الاستدلال و تفصيله:

«و الوجه في ما ذكرناه هو أنّ حقّ الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائماً بالمجموع كحقّ الخيار أو بالجامع على نحو صرف الوجود أو بالجامع على نحو


[1] الخلاف 5: 153، ط- جماعة المدرّسين.

[2] الإسراء: 33.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست