المسألتين في الإثبات و النفي معاً، و
أنّه لو كان الحقّ لكلّ وارث مستقلّاً في المسألة الاولى جاز له الاستقلال
بالاستيفاء في الثانية أيضاً.
و لعلّه لذلك أيضاً عقد في مباني تكملة المنهاج مسألة واحدة في
المقام لا مسألتين، حيث قال في المتن: «مسألة 135: إذا كان للمقتول أولياء
متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلّاً و بدون إذن الباقين
أو لا؟
و في الشرح بحث المسألة الاولى و أنّ القصاص هل يسقط بعفو البعض أو
أخذه للدية أو لا، و جعل جواز الاستقلال من نتائج القول بعدم السقوط. إلّا أنّ
الثابت في المتون الفقهية لفقهائنا عقد مسألتين مستقلّتين كما ذكرنا، بل لعلّ في
كتب العامّة أيضاً كذلك رغم أنّ أكثرهم يرون سقوط القصاص بعفو البعض أو أخذ الدية.
و فيما يلي نبحث كلّاً من المسألتين مستقلّاً و من خلال ذلك يتّضح
مدى ابتناء إحداهما على الاخرى.
المسألة الاولى
في سقوط القصاص بعفو بعض الأولياء أو أخذ الدية و عدمه
و عبائر فقهائنا في هذه المسألة صريحة بعدم السقوط كما يظهر من
مراجعة كتبهم، و لم ينقل خلاف فيه عدا ما جاء في كتابين.
أحدهما: ما جاء في الفقيه من الاقتصار على ذكر رواية السقوط حيث قال:
«روي أنّه إذا عفا واحد من الأولياء عن الدم ارتفع القود» ([2]).
الثاني: ما في الشرائع بالنسبة لفرض أخذ بعض الأولياء الدية دون فرض