إذا كان أولياء الدم جماعة و أراد بعضهم القصاص فهل له ذلك مستقلّاً
أم لا؟ وقع هذا موقع البحث عند فقهائنا ضمن مسألتين:
اولاهما: جواز استبداد البعض بالقصاص لو اختار البعض الآخر العفو أو
الدية، و عدم جوازه بمعنى سقوط حقّ القصاص بذلك. و قد نسب إلى الجميع في هذا الفرع
عدم السقوط و جواز الاقتصاص بعد دفع حصّة الآخرين من الدية.
ثانيتهما: جواز استيفاء البعض للقصاص من دون حضور الآخرين و لا
إذنهم، و عدم جوازه. و المشهور عند فقهائنا في هذا الفرع هو العكس، أي عدم الجواز.
و قد صرّح بذلك كثير من الأصحاب في كتبهم.
و لا شكّ أنّ المسألتين متلازمتان في طرف النفي و عدم الجواز، أي إذا
قلنا بعدم الجواز في المسألة الاولى و سقوط حقّ القصاص بالعفو أو أخذ الدية من
قِبل بعض الورثة فعدم جواز الاستبداد بالاستيفاء من قِبل البعض مترتّب عليه لا
محالة؛ لأنّ الحقّ إذا لم يكن ثابتاً لكلّ وارث بل لمجموعهم فلا يحقّ لواحد أن
يستقلّ بالاستيفاء ما لم يطلبه المجموع، و إنّما ينفتح مجال للبحث عن المسألة
الثانية بعد ثبوت حقّ القصاص في المسألة الاولى لكلّ وارث مستقلّاً و عدم سقوطه
بعفو البعض، و إن كان قد يستظهر من الجواهر و غيره- على ما سيأتي- التلازم بين