responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 45

و فيه- مضافاً إلى ضعف السند بالإرسال: أنّ سقوط القصاص في كسر اليد باعتبار أنّه لا قصاص في العظم عموماً؛ فإنّ التعبير بقوله: «ليس في هذا قصاص» ظاهر في نفي القصاص في هذا النوع من الجناية لا لكونه بعد البرء، فتكون الرواية على وزان ما ورد في الروايات- و بعضها معتبرة- من أنّه لا قصاص في عظم ([1])، و لا أقلّ من احتمال ذلك و إجمال الرواية.

كما أنّ نفي القصاص في سن الصبي التي تسقط ثمّ تنبت باعتبار عدم كونها سناً أصلية بل موقتة، فيكون القصاص في السن الأصلية.

إذن، فلا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية ما نحن بصدده، و إنّما ينحصر طريقه فيما ذكرناه من الوجهين المتقدّمين.

و قد أفتى بسقوط القصاص ببرء العضو المقطوع و اتّصاله بعض الأعلام المتأخرين ([2]) تمسّكاً بمعتبرة إسحاق، كما أنّ ظاهر كلمات المفيد و جملة من القدماء ذلك، و قد تقدّم بعضها، و يأتي الإشارة إليها في المسألة القادمة، فانتظر.

و هل تثبت دية العضو عندئذٍ على الجاني، أو يكون عليه الأرش و لو بالحكومة؟

قد يقال بثبوت الدية تمسّكاً بإطلاق أدلّة الدية في قطع الأعضاء، مضافاً إلى ما دلّ على أنّ حقّ المسلم لا يذهب هدراً.

إلّا أنّ الإنصاف عدم إمكان إثبات دية العضو في المقام بعد فرض اتّصاله و برئه؛ فإنّ ظاهر أدلّة ديات الأعضاء أنّها في قبال فقد العضو و أنّها قيمته. نعم، لو


[1] الوسائل 19: 102، ب 70 من قصاص النفس، و ب 24 من قصاص الطرف، و في قبال هذه الروايات توجد معتبرة أبي بصير الظاهرة في ثبوت القصاص في خصوص كسر الذراع. راجع: ب 13 من قصاص الطرف، ح 4.

[2] راجع: مباني تكملة المنهاج 2: 162.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست