responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 44

كان قطعه بلا حقّ و عدواناً- فالمجني عليه أولى بأن يكون له هذا الحقّ على الجاني.

و أمّا إذا استظهرنا الاحتمال الثاني و أنّ مورد السؤال و الواقعة في الرواية أنّ الجاني أعاد اذنه بعد القصاص، فلا يمكن أن يستفاد من الرواية جواز قطع الجاني لما يعيده المجني عليه بعد القصاص.

اللّهمّ إلّا إذا قبلنا الملازمة العرفية المتقدّمة في المقام السابق أي المقابلة من الطرفين، أو استظهرنا من التعبير بقوله: «ثمّ جاء الآخر» التعميم، و أنّ المقصود مطلق أحدهما، سواء كان هو الجاني أو المجني عليه من دون خصوصية لأحدهما و إلّا لكان يذكر خصوصية كونه جانياً أو مجنيّاً عليه.

المسألة الثانية:

و أمّا البحث في المسألة الثانية، فقد اتّضح حالها ممّا تقدّم من استظهار أنّ موجب قصاص الأطراف ما إذا كان العضو مقطوعاً، فإذا اوصل قبل الاقتصاص لم تشمله أدلّة قصاص الطرف؛ لارتفاع الموضوع بذلك و بقاءِ العضو في البدن. كما أنّ التعليل في المعتبرة يشمله، فلو فرض إطلاق أدلّة القصاص لذلك قيّدناه بظهور التعليل في الرواية، نعم هذا لا ينفي أن يكون للمجني عليه حقّ القصاص ما دام لم يوصل العضو إلى بدنه، و هذا ما سنبحثه في المسألة الثالثة.

و قد يستدلّ على سقوط القصاص في الطرف بعد البرء بمثل مرسلة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام- في رجل كسر يد رجل ثمّ برأت يد الرجل- قال:

«ليس في هذا قصاص و لكن يعطى الأرش».

و مرسلته الاخرى عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت، قال: «ليس عليه قصاص و عليه الأرش» ([1]).


[1] الوسائل 19: 133- 134، ب 14 من قصاص الطرف.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست