responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 43

لا مجرّد الإبانة و القطع؛ لأنّ المراد من «الشين» هنا هو العيب و النقص في البدن، و من قوله عليه السلام: «من أجل الشين» أي بسببه و في قباله، فيكون الظاهر من قوله:

«إنّما يكون القصاص ...» التعليل، و أنّ ما يكون سبباً للقصاص و موجباً له و في نفس الوقت متعلّقاً لحقّ المقتصّ له على المقتصّ منه إنّما هو العيب و النقص الحاصل في البدن بذهاب العضو و فقدانه. و هذا يستفاد منه كلا المطلبين المتقدّمين، أي أنّ سبب القصاص في الأطراف و موجبه ليس مجرّد القطع و الإبانة بل فقدان العضو و نقصه، و أنّ حقّ المجني عليه بمقتضى المقابلة إيجاد نفس النقص في الجاني، لا مجرّد قطع عضوه و إبانته و لو بأن يوصله ثانياً.

لا يقال‌: بمجرّد القطع و الإبانة قد حصل الشين و النقص فيثبت القصاص.

فإنّه يقال‌: ظاهر التعليل أنّ القصاص يدور مدار فعلية النقص و الشين حين القصاص لا مجرّد حدوثه، و إلّا لم يصحّ قطع ما أوصله الجاني أو المجني عليه ثانياً؛ لأنّه قد حصل الاقتصاص منه بمجرّد القطع، بل لم يكن معنى مفهوم للتعليل المذكور.

فالحاصل: ظاهر التعليل و مفهومه المقابلة بين نقص العضوين في طرفي الجاني و المجني عليه، و أنّ مجرّد الإبانة لا تكفي، و هذا كما يقتضي جواز القطع ثانياً كذلك يقتضي كون الموضوع لحقّ الاقتصاص بقاء النقص حين الاقتصاص، لا مجرّد حدوثه سابقاً مع عوده سالماً بشخصه؛ فإنّه لا موضوع للمقابلة عندئذٍ.

لكن يبقى البحث في أنّ هذا هل يختصّ بالمجني عليه- فهو الذي يحقّ له أن يمنع الجاني من إيصال عضوه بعد القصاص- أو يثبت في العكس أيضاً فيما إذا تحقّق القصاص قبل إيصال المجني عليه للعضو المقطوع إلى بدنه؟

الصحيح أنّنا إذا استظهرنا الاحتمال الأوّل في الرواية فالنتيجة ثبوت الحكم في كلتا الصورتين: صورة إيصال المجني عليه بعد القصاص بمقتضى مورد الرواية، و عكسها بمقتضى ظهور التعليل المتقدّم بيانه، بل و الأولوية؛ فإنّه إذا كان يحقّ للجاني بعد القصاص أن يمنع المجني عليه من إعادة ما قطعه منه إلى بدنه- مع أنّه‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست