responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 42

و أمّا المقام الثاني‌: فالرواية الخاصّة في المسألة إنّما هي معتبرة إسحاق بن عمّار المتقدّمة، و الضمير في قوله: «فأقاده» يحتمل فيه احتمالان من حيث رجوعه إلى المجني عليه أو الجاني:

الأوّل‌: أن يرجع إلى قول السائل في ابتداء كلامه: «إن رجلًا قطع» و الذي هو الجاني، فيكون المقصود من قوله: «أقاده» اقتصّ منه و أقاده به كما يقال: أقاد القاتل بالقتيل. و المقصود من قوله: «فأخذ الآخر ...» المجني عليه لا محالة، فتكون الرواية ناظرة إلى فرض إيصال المجني عليه اذنه بعد الاقتصاص من الجاني.

الثاني‌: أن يرجع الضمير إلى الرجل في قوله: «من بعض اذن رجل شيئاً» و الذي هو المجني عليه، فيكون المقصود من قوله: «أقاده» اقتصّ له و أقاده منه، كما يقال: استقاد الأمير فأقاده منه، و يكون الآخر الذي أخذ ما قطع من الاذن فأوصله هو الجاني، و مورد الرواية ما إذا أوصل الجاني اذنه بعد القصاص لا المجني عليه.

و كلمات الفقهاء في تفسير الرواية ليست واضحة، و إن كان المستظهر من أكثرهم حملها على المعنى الأوّل، و لعلّه لظهور الضمير في الرجوع إلى موضوع كلام السائل و محوره في قوله: «إن رجلًا قطع من بعض اذن رجل شيئاً». و هذا الاستظهار لا بأس به لو قرأنا الجملة الثانية: «فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام» مبنيّاً للمفعول لا الفاعل، و إلّا كان فاعله ضميراً يرجع على الرجل الثاني، أي المجني عليه، فيناسب أن يكون الضمير الذي يليه في جملة «فأقاده» أيضاً راجعاً إليه.

و على كلّ حال، لا إشكال في أنّ جواب الإمام عليه السلام في ذيل الرواية: «إنّما يكون القصاص من أجل الشين» بيان لنكتة كلّية و قاعدة عامّة في باب قصاص الأطراف غير مختصّة بقطع الاذن. و ظاهرها نفس ما ذكرناه في المقام السابق من أنّ موجب القصاص و ما يكون من أجله هو العيب و النقص الحاصل بالجناية

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست