responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 41

و يترتّب على ذلك مطلبان:

1- ما نستفيده بلحاظ المسألة القادمة من أنّ سبب القصاص و موجبه ليس مجرّد حصول قطع العضو و إبانته، بل و لا حدوث النقص و العيب من ناحيته في زمان ثمّ عوده بشخصه، فإنّ هذا لا يكفي للقصاص بعد العود، بل في مقابل نقصان عضوه بجنايته يحقّ له القصاص، فما دام ذلك العضو ناقصاً منه يصحّ و يحقّ له القصاص لا أكثر، و سيأتي مزيد بحث عنه.

2- ما نستفيده في هذه المسألة من أنّ مقتضى القاعدة أنّ للمجني عليه قطع العضو إذا أوصله الجاني بعد القصاص ثانياً؛ لأنّه في مقابل عضوه المنقوص منه، فله حقّ الإنقاص بمقتضى المقابلة المذكورة.

و كلتا الاستفادتين مختصّتان بما إذا كان الإيصال و الإعادة لنفس العضو المقطوع لا عضو من بدن آخر أو من مكان آخر من بدنه، فإنّ إيصاله لا يمنع من صدق إنقاص العضو الأصلي الذي كان في قبال عضو المجني عليه، فهذا عضو جديد خارج عن متعلّق الحقّ و عن المقابلة، و هذا نظير ما إذا حصل له مال آخر غير ما أتلفه عليه المتلف؛ فإنّه لا ربط له باشتغال ذمّته بما أتلفه، كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

يبقى ما إذا أوصل المجني عليه العضو المقطوع منه بعد القصاص من الجاني، فهل يحقّ للجاني عندئذٍ أن يقطعه منه ثانياً أم لا؟

لا إشكال أنّ الآية ناظرة إلى حقّ المجني عليه على الجاني لا العكس، و لكن يمكن أن يدّعى استفادة المقابلة من الطرفين عرفاً و أنّه إذا كان عضو المجني عليه في قباله نفس العضو من الجاني كان عضو الجاني أيضاً في قباله نفس العضو من المجني عليه، فإذا قطعه المجني عليه قصاصاً و في قبال انقطاع عضوه لم يكن له الحقّ في إيصال عضوه بعد ذلك؛ بمعنى أنّه لو أوصله كان للجاني أن يقطعه و يسلبه عنه كما أخذه منه قصاصاً.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست