responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 40

يتحقّق بالإبانة و القطع كما أنّ سببه يتحقّق بالإبانة، و قد تقدّم كلا هذين التعبيرين في عبارة المبسوط المتقدّمة، كما تقدّم في عبائر بعض الآخرين. و هذا يقتضي أن لا يحقّ للمجني عليه- على القاعدة- أكثر من أن يقطع اذن الجاني، سواء أوصله بعد ذلك أم لا، و كذلك العكس، كما يقتضي في المسألة الثانية القادمة كفاية إبانة العضو لثبوت حقّ القصاص، سواء اوصل قبل القصاص أم لا؛ لتحقّق الإبانة، و قد تقدّم التصريح بذلك أيضاً من المبسوط و غيره.

و لكن في قبال ذلك يمكن أن يقال: بأنّ المستظهر من قوله تعالى في قصاص الأطراف: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» ([1]) هو المقابلة بين العضوين لا القطعين و الإبانتين؛ أي إنّ كلّ عضو و طرف يؤخذ من المجني عليه و ينقص منه يؤخذ في قباله نفس العضو من الجاني و ينقص منه، فليس القصاص بلحاظ أنّه آلمه بقطع عضوه فيؤلمه بقطع نفس العضو منه، بل القصاص بلحاظ نفس العضو و نقصه، فيدلّ على حقّ إنقاصه من الجاني بحيث لو أوصله كان من حقّ المجني عليه أن يعود فينقصه منه ثانياً؛ لأنّ نفس العضو صار متعلّق حقّه، لا بمعنى أنّه يملكه، بل بمعنى أنّه يملك سلبه منه و إنقاصه.

فالحاصل: صريح الآية المقابلة بين نفس الأعضاء في المجني عليه و الجاني، و أنّ عين المجني عليه تكون بعين الجاني، و أنفه بأنفه، و اذنه باذنه .. و هكذا، و المستظهر من مثل هذا التركيب عرفاً البدلية و المقابلة بينهما في مقام الأخذ و العطاء، و أنّ أحداً لو أخذ عين الآخر و سلبها منه كان للآخر أن يسلب عينه و يأخذها منه، فالقصاص في الأطراف قصاص نفس الأطراف وجوداً و عدماً و ما يحصل من النقص و العيب بسببها، لا قصاص القطع و الإبانة بما هو قطع و جرح.


[1] المائدة: 45.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست