responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 46

أوصل عضواً مثله من بدن آخر شمله الإطلاق بالنكتة المتقدّمة، و أمّا مع فرض اتّصال نفس العضو المقطوع و عوده كالأوّل بلا نقص فأدلّة ديات الأعضاء غير شاملة له. كما أنّ ما دلّ على أنّ دم المسلم أو حقّه لا يذهب هدراً لا ربط له بمقدار الدية و التعويض اللازم على الجاني، و إنّما يثبت عدم ذهاب أصل الحقّ، و أمّا مقداره فلا بدّ و أن يرجع فيه إلى أدلّة تحديد الديات و الأرش، فلا يثبت غير الأرش و لو بالحكومة.

المسألة الثالثة:

و أمّا البحث في المسألة الثالثة- و هي جواز الاقتصاص بمجرّد الإبانة مع إمكان الإلصاق و الإعادة و لو بالعلاج و عدمه: فظاهر ما تقدّم عن الكافي و المقنعة عدم جواز القصاص حتى يحصل اليأس من صلاحه، ففي الكافي: «و لا يجوز القصاص بجرح و لا قطع و لا كسر و لا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه» ([1]).

و في المقنعة: «و ينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح و المكسور حتى يعالج و يستبرئ حاله بأهل الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتصّ له، لكنّه يحكم على الجاني بالأرش فيما جناه، فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص» ([2]).

و الغريب ذكر الجرح و الكسر و الخلع مع القطع أيضاً، مع أنّه لا إشكال في عدم توقّف القصاص في الجروح التي فيها القصاص على البرء، كيف؟! و هي ممّا تبرأ عادة، كما أنّه لا قصاص في كسر العظم و لا خلعه و نقله، كما دلّت عليه الروايات.

و لعلّ المقصود وجوب الصبر في القصاص للجروح حتى يتبيّن مقدار السراية و عدمها، إلّا أنّ هذا لا يناسب ما ذكر في ذيل عبارة المقنعة من عدم القصاص على‌


[1] الكافي في الفقه( الينابيع الفقهية) 24: 92.

[2] المقنعة( الينابيع الفقهية) 24: 54.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست