أوصل عضواً مثله من بدن آخر شمله الإطلاق
بالنكتة المتقدّمة، و أمّا مع فرض اتّصال نفس العضو المقطوع و عوده كالأوّل بلا
نقص فأدلّة ديات الأعضاء غير شاملة له. كما أنّ ما دلّ على أنّ دم المسلم أو حقّه
لا يذهب هدراً لا ربط له بمقدار الدية و التعويض اللازم على الجاني، و إنّما يثبت
عدم ذهاب أصل الحقّ، و أمّا مقداره فلا بدّ و أن يرجع فيه إلى أدلّة تحديد الديات
و الأرش، فلا يثبت غير الأرش و لو بالحكومة.
المسألة الثالثة:
و أمّا البحث في المسألة الثالثة- و هي جواز الاقتصاص بمجرّد الإبانة
مع إمكان الإلصاق و الإعادة و لو بالعلاج و عدمه: فظاهر ما تقدّم عن الكافي و
المقنعة عدم جواز القصاص حتى يحصل اليأس من صلاحه، ففي الكافي: «و لا يجوز القصاص
بجرح و لا قطع و لا كسر و لا خلع حتى يحصل اليأس من صلاحه» ([1]).
و في المقنعة: «و ينبغي أن ينتظر الحاكم بالمجروح و المكسور حتى
يعالج و يستبرئ حاله بأهل الصناعة، فإن صلح بالعلاج لم يقتصّ له، لكنّه يحكم على
الجاني بالأرش فيما جناه، فإن لم يصلح بعلاج حكم له بالقصاص» ([2]).
و الغريب ذكر الجرح و الكسر و الخلع مع القطع أيضاً، مع أنّه لا
إشكال في عدم توقّف القصاص في الجروح التي فيها القصاص على البرء، كيف؟! و هي ممّا
تبرأ عادة، كما أنّه لا قصاص في كسر العظم و لا خلعه و نقله، كما دلّت عليه
الروايات.
و لعلّ المقصود وجوب الصبر في القصاص للجروح حتى يتبيّن مقدار
السراية و عدمها، إلّا أنّ هذا لا يناسب ما ذكر في ذيل عبارة المقنعة من عدم
القصاص على