responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 37

تحقيق المسألة:

و ينبغي البحث أوّلًا في جهتين:

إحداهما: حكم الجزء الذي ألصق بعد الإبانة تكليفاً، و هل أنّه ميتة نجسة لا تصحّ الصلاة فيه و يجب إزالته أم لا؟

الثانية: في أثر إعادته و إلصاقه على حكم القصاص.

أمّا الجهة الاولى‌: فالصحيح أن يقال: بأنّ الجزء الذي يوصل تارة يلتحم مع البدن و يصير جزءاً منه تسري فيه الحياة الحيوانية كسائر أجزاء البدن، و اخرى يبقى لا حياة فيه و لكنّه متصل بظاهر البدن نظير الأعضاء المصنوعة التركيبية كما إذا اخذ من عظم إنسان آخر أو سنّه أو ظفره فركّب مع بدن المجني عليه، و هذا لا يكون عادة إلّا في مثل الأجزاء التي لا تحلّها الحياة.

ففي الحالة الاولى الصحيح هو صيرورة الجزء المذكور بعد الاتّصال جزءاً حيّاً من الإنسان الحيّ فلا تكون ميتة و لا نجسة، و التمسّك بأخبار القطعة المبانة و أنّها ميّتة أو نجسة في المقام غير صحيح؛ لأنّها منصرفة عن فرض إيصال القطعة المبانة قبل بردها و استمرار الحياة فيها بذلك من جديد، بل تلك الأخبار ناظرة إلى ما يبرد من القطعة المبانة و تموت بالانفصال و الإبانة، فتكون ميتة حقيقة و عرفاً.

و دعوى‌ التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة للجزء المبان بمجرّد البينونة و قبل الالتصاق إلى ما بعد زمان الالتصاق.

مدفوعة- أوّلًا: بعدم ثبوت الحالة السابقة في المقام بناءً على الاستظهار المتقدّم في تلك الأخبار؛ لأنّها إن سلّم دلالتها على ثبوت النجاسة من حين الإبانة فهي تقتضي ذلك بشرط بردها و عدم استمرار الحياة فيها بالاتّصال من جديد، ففي هذه الصورة يحكم بنجاستها من أوّل الأمر، لا صورة الاتّصال و الحياة، فلا إحراز للحالة السابقة للنجاسة في المقام.

و ثانياً: لو سلّمنا ثبوت النجاسة للجزء المبان حين الإبانة في المقام أيضاً قلنا

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست