إحداهما: حكم الجزء الذي ألصق بعد الإبانة
تكليفاً، و هل أنّه ميتة نجسة لا تصحّ الصلاة فيه و يجب إزالته أم لا؟
الثانية: في أثر إعادته و إلصاقه على حكم
القصاص.
أمّا الجهة الاولى: فالصحيح أن يقال: بأنّ
الجزء الذي يوصل تارة يلتحم مع البدن و يصير جزءاً منه تسري فيه الحياة الحيوانية
كسائر أجزاء البدن، و اخرى يبقى لا حياة فيه و لكنّه متصل بظاهر البدن نظير
الأعضاء المصنوعة التركيبية كما إذا اخذ من عظم إنسان آخر أو سنّه أو ظفره فركّب
مع بدن المجني عليه، و هذا لا يكون عادة إلّا في مثل الأجزاء التي لا تحلّها
الحياة.
ففي الحالة الاولى الصحيح هو صيرورة الجزء المذكور بعد الاتّصال
جزءاً حيّاً من الإنسان الحيّ فلا تكون ميتة و لا نجسة، و التمسّك بأخبار القطعة
المبانة و أنّها ميّتة أو نجسة في المقام غير صحيح؛ لأنّها منصرفة عن فرض إيصال
القطعة المبانة قبل بردها و استمرار الحياة فيها بذلك من جديد، بل تلك الأخبار
ناظرة إلى ما يبرد من القطعة المبانة و تموت بالانفصال و الإبانة، فتكون ميتة
حقيقة و عرفاً.
و دعوى التمسّك باستصحاب النجاسة الثابتة للجزء
المبان بمجرّد البينونة و قبل الالتصاق إلى ما بعد زمان الالتصاق.
مدفوعة- أوّلًا: بعدم ثبوت الحالة السابقة
في المقام بناءً على الاستظهار المتقدّم في تلك الأخبار؛ لأنّها إن سلّم دلالتها
على ثبوت النجاسة من حين الإبانة فهي تقتضي ذلك بشرط بردها و عدم استمرار الحياة
فيها بالاتّصال من جديد، ففي هذه الصورة يحكم بنجاستها من أوّل الأمر، لا صورة
الاتّصال و الحياة، فلا إحراز للحالة السابقة للنجاسة في المقام.
و ثانياً: لو سلّمنا ثبوت النجاسة للجزء المبان
حين الإبانة في المقام أيضاً قلنا