بعدم جريان استصحابها؛ لأنّها إنّما تثبت
في القطعة المبانة بعنوان كونها ميتة، أو بعنوان كونها قطعة مبانة بما هي مبانة عن
الحيّ، بحيث تكون حيثيّة الموت و فقدان الحياة الحيوانية أو حيثيّة الإبانة
تقييدية في موضوع النجاسة عرفاً لا تعليلية، و معه لا يمكن إجراء استصحابها بعد
الاتّصال للجزء المبان و صيرورته حيّاً و جزءاً من البدن؛ لتغيّر الموضوع و تعدّده
عرفاً، و يشترط في جريان الاستصحاب إحراز وحدة موضوع الحكم المستصحب و بقائه في
الحالتين، كما هو محقّق في محلّه.
و أمّا الحالة الثانية- و هي ما إذا لم يكن في الجزء بعد الاتّصال
حياة- فلا إشكال في أنّ ذلك الجزء يكون من الميتة و القطعة المبانة، إلّا أنّه إذا
كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالعظم و السن و الظفر و الشعر فلا نجاسة له، كما أنّ
حمله في الصلاة لا دليل على مانعيّته، فلا وجه لما ذكره العامّة من إلزامه
من قِبل الحاكم أو غيره بإزالته.
و أمّا الجهة الثانية- و هي أثر الإلصاق للجزء
المقطوع في حكم القصاص:
فهنا أيضاً تارة يفرض أنّه ألصقه من دون التحام و برء، بل لمجرّد حفظ
صورة ذلك الجزء، كما إذا قطع ظفره فأخذه و ألصقه لحفظ صورته من دون أن يعود جزءاً
ينمو كالأظفار الاخرى، و هكذا في العظم أو الجلد لو أمكن فيه ذلك، و اخرى يفرض
أنّه بعد الالتصاق يعود جزءاً من البدن كالأوّل ينمو و يتّصف بالحياة كالأجزاء
الاخرى.
ففي الفرض الأوّل لا ينبغي الإشكال في عدم تأثير ذلك على القصاص
سلباً أو إيجاباً، و ليست رواية إسحاق بن عمّار ناظرة إلى هذه الفرضية جزماً؛
لأنّه قد ورد التصريح فيها بالالتحام و البرء بعد الالتصاق، و هو ظاهر في الفرض
الثاني، فيكون هو موضوع البحث في هذه المسألة.
و يلحق بالفرض الأوّل ما إذا عالج المجني عليه أو الجاني العضو
المقطوع بإلصاق جزء من إنسان آخر أو حيوان إليه فصار جزءاً حيّاً منه و ارتفع نقصه
بذلك، فإنّ هذا الفرض أيضاً أجنبي عن موضوع البحث؛ لأنّه إضافة جزء غير ما كان من