responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 38

بعدم جريان استصحابها؛ لأنّها إنّما تثبت في القطعة المبانة بعنوان كونها ميتة، أو بعنوان كونها قطعة مبانة بما هي مبانة عن الحيّ، بحيث تكون حيثيّة الموت و فقدان الحياة الحيوانية أو حيثيّة الإبانة تقييدية في موضوع النجاسة عرفاً لا تعليلية، و معه لا يمكن إجراء استصحابها بعد الاتّصال للجزء المبان و صيرورته حيّاً و جزءاً من البدن؛ لتغيّر الموضوع و تعدّده عرفاً، و يشترط في جريان الاستصحاب إحراز وحدة موضوع الحكم المستصحب و بقائه في الحالتين، كما هو محقّق في محلّه.

و أمّا الحالة الثانية- و هي ما إذا لم يكن في الجزء بعد الاتّصال حياة- فلا إشكال في أنّ ذلك الجزء يكون من الميتة و القطعة المبانة، إلّا أنّه إذا كانت ممّا لا تحلّه الحياة كالعظم و السن و الظفر و الشعر فلا نجاسة له، كما أنّ حمله في الصلاة لا دليل على مانعيّته، فلا وجه لما ذكره العامّة من إلزامه‌

من قِبل الحاكم أو غيره بإزالته.

و أمّا الجهة الثانية- و هي أثر الإلصاق للجزء المقطوع في حكم القصاص:

فهنا أيضاً تارة يفرض أنّه ألصقه من دون التحام و برء، بل لمجرّد حفظ صورة ذلك الجزء، كما إذا قطع ظفره فأخذه و ألصقه لحفظ صورته من دون أن يعود جزءاً ينمو كالأظفار الاخرى، و هكذا في العظم أو الجلد لو أمكن فيه ذلك، و اخرى يفرض أنّه بعد الالتصاق يعود جزءاً من البدن كالأوّل ينمو و يتّصف بالحياة كالأجزاء الاخرى.

ففي الفرض الأوّل لا ينبغي الإشكال في عدم تأثير ذلك على القصاص سلباً أو إيجاباً، و ليست رواية إسحاق بن عمّار ناظرة إلى هذه الفرضية جزماً؛ لأنّه قد ورد التصريح فيها بالالتحام و البرء بعد الالتصاق، و هو ظاهر في الفرض الثاني، فيكون هو موضوع البحث في هذه المسألة.

و يلحق بالفرض الأوّل ما إذا عالج المجني عليه أو الجاني العضو المقطوع بإلصاق جزء من إنسان آخر أو حيوان إليه فصار جزءاً حيّاً منه و ارتفع نقصه بذلك، فإنّ هذا الفرض أيضاً أجنبي عن موضوع البحث؛ لأنّه إضافة جزء غير ما كان من‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست