فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني ثمّ ألصق
المجنيّ عليه عضوه المقطوع بمحلّه فالتحم و برئ جاز للجاني إزالته، و كذلك الحال
في العكس.
مسألة 172: لو قطعت اذن شخص مثلًا ثمّ ألصقها المجني عليه قبل
الاقتصاص من الجاني و التحمت فهل يسقط به حقّ الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، و لكن
الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر إلى الدية» ([1]).
و في تحرير الوسيلة: «مسألة 19: لو قطع اذنه فألصقها المجني عليه و
التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص، و لو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذنه و التصقت
ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين، و قيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة و
النجس، و في الرواية ضعف. و لو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة و
تصحّ الصلاة معها، و ليس للحاكم و لا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص
لو كان عن عمد و علم و إلّا فالدية، و لو قطع بعض الاذن و لم يبنها فإن أمكنت
المماثلة في القصاص ثبت و إلّا فلا، و له القصاص و لو مع إلصاقها» ([2]).
هذه أهمّ كلمات الأصحاب التي عثرنا عليها في المسألة. و المقصود من الرواية موثّقة
إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: أنّ رجلًا قطع من بعض
اذن رجل شيئاً فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه
فردّه على اذنه بدمه فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده،
فأمر بها فقطعت ثانية، و أمر بها فدفنت، و قال عليه السلام: «إنّما يكون القصاص من
أجل الشين» ([3]).
و الرواية و إن كانت واردة في قطع الاذن إلّا أنّه باعتبار عموم
التعليل في ذيلها و ظهوره في بيان المناط الكلّي يعمّ الحكم فيها لجميع موارد قصاص
الأطراف.