responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 36

فاقتصّ المجنيّ عليه من الجاني ثمّ ألصق المجنيّ عليه عضوه المقطوع بمحلّه فالتحم و برئ جاز للجاني إزالته، و كذلك الحال في العكس.

مسألة 172: لو قطعت اذن شخص مثلًا ثمّ ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت فهل يسقط به حقّ الاقتصاص؟ المشهور عدم السقوط، و لكن الأظهر هو السقوط و انتقال الأمر إلى الدية» ([1]).

و في تحرير الوسيلة: «مسألة 19: لو قطع اذنه فألصقها المجني عليه و التصقت فالظاهر عدم سقوط القصاص، و لو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذنه و التصقت ففي رواية قطعت ثانية لبقاء الشين، و قيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة و النجس، و في الرواية ضعف. و لو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء لم تكن ميتة و تصحّ الصلاة معها، و ليس للحاكم و لا لغيره إبانتها، بل لو أبانه شخص فعليه القصاص لو كان عن عمد و علم و إلّا فالدية، و لو قطع بعض الاذن و لم يبنها فإن أمكنت المماثلة في القصاص ثبت و إلّا فلا، و له القصاص و لو مع إلصاقها» ([2]). هذه أهمّ كلمات الأصحاب التي عثرنا عليها في المسألة. و المقصود من الرواية موثّقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: أنّ رجلًا قطع من بعض اذن رجل شيئاً فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على اذنه بدمه فالتحمت و برئت، فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية، و أمر بها فدفنت، و قال عليه السلام: «إنّما يكون القصاص من أجل الشين» ([3]).

و الرواية و إن كانت واردة في قطع الاذن إلّا أنّه باعتبار عموم التعليل في ذيلها و ظهوره في بيان المناط الكلّي يعمّ الحكم فيها لجميع موارد قصاص الأطراف.


[1] مباني تكملة المنهاج 2: 162.

[2] تحرير الوسيلة 2: 495، ط- بيروت.

[3] الوسائل 19: 139- 140، ب 23 من قصاص الطرف، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست