responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 35

عليه الشحمة بمحلّها كان للجاني إزالتها بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في التنقيح، قال: و إنّما الخلاف في العلّة؛ فقيل: ليتساويا في الشين، كما ذكره المصنّف، و قيل: لأنّها ميتة لا يصحّ الصلاة معها. و يتفرّع على الخلاف أنّه لو لم يزلها الجاني و رضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني؛ لكونه حامل نجاسة لا تصحّ الصلاة معها.

أقول: و الأوّل خيرة الشيخ في الخلاف و المبسوط مدّعياً في صريح الأوّل و ظاهر الثاني الإجماع، و هو الحجّة المعتضدة بالنصّ الذي هو الأصل في هذه المسألة «أنّ رجلًا قطع من اذن الرجل شيئاً فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فردّه على اذنه فالتحمت و برئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية فأمر بها فدفنت، و قال عليه السلام: إنّما يكون القصاص من أجل الشين». و قصور سنده أو ضعفه منجبر بالعمل. و الثاني خيرة الحلّي في السرائر و الفاضل في التحرير و القواعد و شيخنا في المسالك، و هو غير بعيد، و الذي يختلج بالبال إمكان القول بالتعليلين؛ لعدم المنافاة بينهما مع وجود الدليل عليهما، فيكون للإزالة بعد الوصل سببان: القصاص و عدم صحّة الصلاة، فإذا انتفى الأوّل بالعضو مثلًا بقي الثاني كما في مثال العبارة، و لو انتفى الثاني بنفي الأوّل كما في المثال المزبور لو أوجب الإزالة ضرراً لا يجب معه إزالة النجاسة للصلاة في الشريعة» ([1]).

و هو أيضاً في فرض إلصاق المجني عليه لعضوه بعد القصاص، فيكون للجاني حقّ إزالته و قطعه من جديد، و قد نفى فيه الخلاف و جعل المراد من الرواية ذلك، و لم يتعرّض للعكس.

و في مباني تكملة المنهاج: «مسألة 171: لو قطع عضواً من شخص كالاذن‌


[1] رياض المسائل 2: 526، ط- حجري.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست