responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 355

دعوى شمول الآية للباغي‌:

نعم، قد يدّعى إطلاق الآية و شمولها للباغي أيضاً رغم أنّ المتيقّن منها أو موردها المحاربة بنحو الإخافة و سلب الأمن، بتقريب: أنّ عنوان المحاربة المضافة إلى اللَّه و الرسول و لو بالعناية تصدق في النوعين، فلا وجه لتخصيصها بأحدهما و إن كان مورداً لها؛ فإنّ المورد لا يكون مخصّصاً، فيتمسّك بإطلاق الآية لمن يحارب الدولة الإسلامية و يخرج عليها- المعبّر عنه في الفقه بالبغي- لإثبات نفس الحدّ عليه أيضاً.

و قد يستشهد له بما ورد في معتبرة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

سمعته يقول: «كان أبي يقول: إنّ للحرب حكمين، إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها و لم يثخن (تضجر) أهلها فكل أسير اخذ في تلك الحال فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه و إن شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم و تركه يتشحّط في دمه حتى يموت، فهو (و هو) قول اللَّه عزّ و جلّ: «إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ» أ لا ترى أنّ المخيّر الذي خيَّر اللَّه الإمام على شي‌ء واحد و هو الكفر (الكلّ) و ليس هو على أشياء مختلفة، فقلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قول اللَّه عزّ و جلّ: «أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» قال: ذلك الطلب (للطلب) أن تطلبه الخيل حتى يهرب فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الأحكام التي وصفت لك. و الحكم الآخر: إذا وضعت‌ الْحَرْبُ أَوْزارَها و أثخن أهلها، فكل أسير اخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منَّ عليهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبيداً» ([1]).


[1] الكافي 5: 32، ح 1. تهذيب الأحكام 6: 143، ح 5. الوسائل 11: 53، ب 23، جهاد العدو، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست