responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 295

و تنفيذ الأحكام الشرعية؛ فإنّ الحكم في اللغة أصله المنع و الإلزام و منه الأحكام الشرعية، و يأتي بمعنى العلم و الحكمة، و بمعنى التنفيذ و منه الحاكم و الحكومة، و بمعنى مطلق القضاء الشامل للإفتاء و بيان الحكم الكلّي و منه قضاء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بلا ضرر و لا ضرار و غيره، و السياق و القرائن المذكورة في هذه الآيات يناسب إرادة المعنى الأعمّ.

كما أنّه في بعض الروايات فسّرت آية «يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ‌ ...» ([1]) بالإمامة و الحكومة، كما و طبق آيات «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ ...»* ([2]) على ما فعله الحكّام من منع الخمس و نصيب آل محمّد صلى الله عليه و آله و سلم.

و في معتبرة أبي بصير- بنقل الكليني قدس سره- عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الحكم حكمان: حكم اللَّه عزّ و جلّ، و حكم أهل الجاهلية، و قد قال اللَّه عزّ و جلّ:

«وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» و أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية» ([3]) و كان قد حكم زيد بالعول و التعصيب و غيرها اجتهاداً و عملًا برأيه و اتّباعاً لعمر و خلافاً على أمير المؤمنين عليه السلام.

و ثانياً: لو تنزّلنا عمّا سبق مع ذلك هناك إشكال آخر على الاستدلال بهذه الآيات و حاصله: إنّ المأخوذ في موضوع الأمر في هذه الآيات هو الحكم بما أنزل اللَّه، و هذا العنوان عامّ يشمل ما يشرّعه اللَّه في كيفيّة القضاء أيضاً، فلو فرض احتمال أن يكون الميزان في جواز القضاء خصوص البيّنة و اليمين مثلًا و أنّ العلم الشخصي للقاضي ليس حجّة قضائية لم يصحّ التمسّك بهذه الآيات؛ لأنّه من الشكّ‌


[1] المائدة: 44.

[2] المائدة: 45.

[3] الوسائل 18: 11، ب 4 من صفات القاضي، ح 8. كذلك راجع: تفسير العيّاشي 1: 325. تفسير البرهان 1: 477- 478. تفسير الصافي 2: 41.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست