responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 293

و إن شئت قلت‌: إنّ المستفاد من هذه الآيات أنّ موضوع جواز القضاء و الحكم هو واقع ما أنزله اللَّه و جعله من الحكم للواقعة، فيكون العلم به علماً بموضوع جواز القضاء، و هذا علم طريقي بالنسبة لموضوع جواز القضاء، و يؤدّي إلى العلم بجواز القضاء لا محالة، و لا يمكن الردع عن حجّيته.

و نلاحظ على هذا الاستدلال‌:

أوّلًا: إنّ القاضي له حكمان: أحدهما: حكمه بتحقّق الموضوع المترافع فيه، حيث إنّ الترافع و القضاء يكون في الموضوعات كالحكم بأنّه سرق أو زنى أو قتل أو غصب مال الغير و غير ذلك، و هذا هو الحكم القضائي بالدقّة؛ أي هو الذي ينشئه و يحكم به القاضي، و من هنا كان نفوذ حكم القاضي من أقسام نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات. و الآخر: ترتيب حكم الواقعة على المورد و الإلزام به، كالحكم بالدّية أو القصاص أو الحد أو الضمان، و هذا الحكم بحسب الحقيقة من إنشاء الشارع و جعله لا القاضي، و إنّما يطبّقه القاضي على المورد اجتهاداً أو تقليداً، فيقال إنّه حكمه مسامحة و بهذا الاعتبار.

فإذا اتّضحت هذه المقدّمة نقول: إنّ الآيات المذكورة- بقرينة أمرها بالحكم بما أنزل اللَّه و شرّعه- تكون ناظرة إلى المرحلة الثانية لا الاولى، فيكون مفادها أنّ الحاكم لا بدّ و أن يطبّق الأحكام الإلهيّة المشرّعة من قِبل اللَّه و النازلة على أنبيائه العظام، لا الأحكام البشرية التابعة لأهوائهم، و هذا يعني أنّ نظر الآيات المذكورة إلى الشبهة الحكمية و ما ينبغي أن يطبّقه الحكّام من أحكام و شرائع، فلا يجوز لهم أن ينحرفوا عمّا أنزله اللَّه لعباده، و أمّا أنّ الموضوع المترافع فيه بما ذا يثبت قضائياً، بحيث يكون حكم القاضي نافذاً فيه على المتخاصمين فهذه جهة اخرى أجنبية عن منظور هذه الآيات، بل هذه الجهة مأخوذة في الآيات كالموضوع مفروغاً عنه، فكأنّها تقول كلّما ثبت الموضوع بما يكون مثبتاً له فلا بدّ من الحكم فيه بما أنزله اللَّه لا بما جعله البشر، فهي ليست بصدد إثبات الموضوع، بل بصدد الأمر باتّباع ما

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست