responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 278

كما أنّ مبدأ حق الخصم في المناقشة لا يمنع عن جواز قضاء القاضي بعلمه الشخصي بعد تقديم المحكوم عليه كلّ ما لديه من المناقشات و عدم وفائها في هدم الأدلّة و نقضها بلا فرق بين البيّنة و علم القاضي. و ما ذكر من أنّ القاضي لا يجوز أن يكون خصماً و حكَماً صحيح بمعنى أن يكون هو طرف الدعوى المستفيد منها؛ فإنّ أحد المتخاصمين لا يمكن أن يكون هو الحكَم في تلك المخاصمة، فالخصم بمعنى المدّعي أو المدّعى عليه لا يكون حكَماً، لا الخصم بمعنى كل من يمكن أن يناقَش ما يقدّمه من الدليل في المحكمة من قِبل المحكوم عليه، كيف؟! و قد يناقش المحكوم عليه جملة ممّا يستند إليه القضاة في الحكم، كما إذ جرح في الشهود من حيث العدالة أو العدد و القاضي يعلم عدالتهم و تمامية عددهم؛ فإنّ هذا لا يجعل القاضي الحكَم خصماً.

و عليه، فاللازم ملاحظة الأدلّة الشرعية إثباتاً و نفياً. و قبل الشروع فيها نشير إلى امور:

الأمر الأوّل‌: لا إشكال في أنّ مقتضى القاعدة عدم نفوذ حكم أحد على أحد إلّا بدليل، و هذا لا يفرّق فيه بين أن يكون الشك في نفوذ الحكم من ناحية الشك في الأهلية، كما إذا شكّ في اشتراط العدالة أو الاجتهاد أو الذكورة في القاضي، أو من ناحية الشكّ في سعة دائرة نفوذ الحكم و ضيقها، كما إذا شكّ في نفوذ حكم القاضي على الغائب مثلًا، أو من ناحية الشك في مستند الحكم، كما في مسألتنا هذه؛ فإنّها جميعاً من باب واحد، أي شك في نفوذ حكم القاضي بنحو الشبهة الحكمية، و الأصل فيه عند الشك و عدم الدليل- و لو بإطلاق و عموم- هو عدم الحجّية و عدم النفوذ، و هذا واضح.

الأمر الثاني‌: قد يتصور أنّ عدم جواز حكم القاضي بعلمه مخالف لما هو مقرّر في محلّه من الحجية الذاتية للعلم و عدم إمكان الردع عنه عقلًا؛ لأنّه حينما علم القاضي بوقوع الجريمة فهو يرى لا محالة تحقق موضوع العقوبة من حدّ أو تعزير،

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست