responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 277

أن يعرض على الخصوم جميعاً لمناقشته، و الدليل الذي لا يعرض على الخصوم لا يجوز الأخذ به.

و على هذا الأساس ذكروا: «و يترتّب على حق الخصوم في مناقشة الأدلّة التي تقدّم في الدعوى أنّه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؛ ذلك أنّ علم القاضي هنا يكون دليلًا في القضية، و لمّا كان للخصوم حق مناقشة هذا الدليل اقتضى الأمر أن ينزّل القاضي منزلة الخصوم، فيكون خصماً و حكماً، و هذا لا يجوز» ([1]).

ثمّ إنّهم جعلوا طرق الإثبات ستة: 1- الكتابة. 2- الشهادة أو البيّنة.

3- القرائن. 4- الإقرار. 5- اليمين. 6- المعاينة.

كما أنّهم جعلوا علم القاضي الذي لا يختص به بل يعتبر من العلوم المعروفة بين الناس و لا يكون مقصوراً عليه- كالمعلومات التأريخية و العلمية الثابتة- كذلك، فعلم القاضي الذي يحصل على أساس المعلومات الحاصلة في مجلس القضاء حجّة، و لعلّه لاعتبارها من مصاديق القرائن الذي هو الطريق الثالث عندهم ([2]).

و نحن إنّما نقلنا هذه الكلمات لتشخيص موقفهم، لا الاستناد إلى استدلالهم الذي لا ينسجم مع منهج فقهنا عموماً؛ لكونه استحسانات و استصلاحات بشرية، و نحن أتباع ما تقتضيه الأدلّة الشرعية، على أنّ ما ذكر من احتمال الجور و تحكّم القاضي في حكمه و اتّهامه لا يختص بفرض كون علمه الشخصي نافذاً و حجّة في القضاء، بل يتأتى أيضاً في سائر الطرق التي لا شكّ في جواز الاستناد إليها و إن كان بنسبة أقلّ، على أنّ الشارع قد اشترط عدالة القاضي بدرجة فائقة، و هي في النظام الإسلامي تمنع عن وقوع مثل هذا الجور بدرجة كبيرة إذا فرض تطبيق الأنظمة الإسلامية بتمامها و كمالها.


[1] الوسيط: 33، الفقرة 27.

[2] المصدر السابق: 89، الفقرة 58.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست