responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 276

طريق الشهادة مثلًا. و إلى هذا الرأي ذهب كثير من فقهاء الشريعة المتقدّمين.

و لكن لمّا خربت الذمم، و ضعف الوازع الديني، و فسد الضمير في كثير من الناس، و طغى حبّ المادة على النفوس، و اشربت القلوب حبّ المال من أيّ طريق جاء، أصبح علم القاضي الشخصي مكتنفاً بالظنون و الريب، حتى قال الفقيه الشافعي: لو لا قضاة السوء لقلت إنّ للحاكم أن يحكم بعلمه. و لهذا قرّر المتأخّرون من الفقهاء بالاجماع عدم جواز حكم الحاكم بعلمه» ([1]).

و نفس الموقف نجده عند الفقه الوضعي ببيان آخر، فقد جاء في الوسيط للسنهوري:

«... أنّ الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية، بل قد تتعارض معها؛ لأنّها لا تثبت إلّا عن طريق قضائي رسمه القانون، و قد يكون القاضي من أشدّ الموقنين بالحقيقة الواقعية و مخالفتها للحقيقة القضائية ...

و القانون في تمسّكه بالحقيقة القضائية دون الواقعية إنّما يوازن بين اعتبارين:

اعتبار العدالة في ذاتها و يدفعه إلى تلمّس الحقيقة بكلّ السبل و من جميع الوجوه حتى تتّفق معها الحقيقة القضائية، و اعتبار استقرار التعامل و يدفعه إلى تقييد القاضي في الأدلّة التي يأخذ بها، فيحدّد له طرق الإثبات و قيمة كلّ طريق منها حتى تأمن من جوره و يحدّ من تحكّمه. و لا يختلف القضاة في ما يقبلونه من دليل و في تقدير قيم الأدلّة في الأقضية المتماثلة» ([2]). و هذا يقتضي تقييداً في طرق الإثبات لدى القاضي، لا إلغاء علمه الشخصي مطلقاً.

إلّا أنّ هناك بياناً آخر لهم اصطلحوا عليه مبدأ حق الخصم في الإثبات و مناقشة الأدلّة التي يقدّمها الطرف الآخر و نقضها، و لهذا فكلّ دليل يقدّم في الدعوى يجب‌


[1] دليل القضاء الشرعي( محمّد صادق بحر العلوم) 2: 34، 35، الفقرة رقم 7.

[2] انظر: الوسيط 2: 27، الفقرة رقم 20.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست