responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 275

حكم القاضي بعلمه‌

و البحث يقع في أنّه هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي؟

المعروف بين فقهائنا- بلا خلاف فيه إلّا من مثل ابن الجنيد- جوازه بالنسبة للإمام المعصوم عليه السلام، و أمّا القاضي غير المعصوم فقد اختلفت كلماتهم فيه بين قائل بالجواز مطلقاً و لعلّه المشهور، و قائل بعدم الجواز مطلقاً كما عن ابن الجنيد في نقل الانتصار، و قائل بالتفصيل بين حقوق اللَّه و حقوق الناس بالجواز في الأوّل دون الثاني كما عن ابن الجنيد في نقل المسالك، أو بالعكس كما عن ابن حمزة ([1]).

و عند فقهاء العامّة خلاف أيضاً في هذه المسألة، و إن كان المشهور عند متأخّريهم عدم الجواز مطلقاً. و قد جاء في كلمات بعض المحدثين منهم ما يلي:

«فإنّ الأدلّة التي يحصل بها الإثبات تُحقِّق للقاضي علماً مكتسباً بالحادثة المكلّف بالحكم فيها، فيكون الحاكم بعد قيام الدليل كأنّه شاهد الواقعة و وقف على ظاهرها و باطنها، فلا يسعه إلّا الحكم بما علم من هذا الطريق؛ إذ أنّ خلاف ذلك مجهول لديه، فكيف يحكم بمجهول؟! و يستلزم هذا التعامل أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه الشخصي غير المكتسب من طريق الدليل الذي قام لديه بل حصل له من طريق مشاهدته و وقوفه عليه شخصياً؛ لأنّ هذا أقوى من العلم الذي حصل له من‌


[1] راجع: الانتصار: 487- 488، ط- جماعة المدرسين. مسالك الافهام 13: 383. الوسيلة: 218.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست