responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 264

خبر السكوني المتقدم «و لا يشفع في حق امرئ مسلم و لا غيره إلّا بإذنه» ([1]).

و يمكن أن يستفاد هذا المطلب أيضاً من نفس الأدلّة الدالّة على جعل الحدّ حقاً خاصاً للناس بلسان «ما كان للناس فهو للناس»، أو «أنّه وليّه»، أو «جعلنا لوليّه سلطاناً» أو غير ذلك من الألسنة؛ فإنّ مقتضى الحقية الخاصة أنّ أمره متروك إليه إثباتاً و نفياً، فلا يحق لغيره- حتى الحاكم- إسقاطه أو العفو عنه إذا طالب به صاحبه؛ فإنّ هذا خلاف سلطنته و ولايته على الحدّ، كما هو واضح.

و أما ثبوت حق العفو لمن له الحق فهو مقتضى كونه حقاً، و هو صريح الأدلّة من الآيات و الروايات الدالّة على ثبوت حق العفو له من أخيه و الانتقال إلى الدية في القصاص، أو العفو عن حدّ الفرية في القذف.

ثمّ إنّه في الحدود التي هي حقوق الناس إذا عفا صاحب الحق عن المجرم جاز للحاكم عقوبته عقوبة تعزيرية على ما ارتكبه من المعصية و الجرم؛ و ذلك تمسّكاً:

1- بمقتضى القاعدة؛ بناءً على أنّها تقتضي التعزير و التأديب من قبل الحاكم على كل معصية، غاية الأمر أنّه في مورد تحديد عقوبة حدّية و إجرائها يتداخل التأديب مع الحدّ و يكون به، و أمّا إذا عُفي عنه بقي للحاكم حق تأديبه و تعزيره على حسب ذنبه.

2- و ببعض الروايات الخاصة: ففي القصاص مثلًا ورد في صحيح فضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: عشرة قتلوا رجلًا؟ قال: «إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً و غرموا تسع ديات، و إن شاءوا تخيّروا رجلًا فقتلوه و أدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشر الدية كل رجل منهم. قال: ثمّ الوالي بعدُ يلي أدبهم و حبسهم» ([2]).


[1] الوسائل 18: 333، ب 20 من مقدمات الحدود، ح 4.

[2] المصدر السابق 19: 30، ب 12 من القصاص في النفس، ح 6.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست