responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 263

و أما احتمال اختصاص الحكم المذكور بالإمام المعصوم عليه السلام بالخصوص- أي بما هو معصوم لا بما هو إمام و ولي الأمر- فخلاف ظاهر لفظ «الإمام» الوارد في الروايات الظاهر في معناه اللغوي و العرفي العام لا المعصوم بالخصوص، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الناقل للحديث طلحة بن زيد العامي.

و ثانياً- لأنّه مقتضى الجمع بين دليل جواز العفو عن حدود اللَّه في مورد الإقرار و بين ما دلّ على أنّ إقامة الحدّ إلى السلطان أو الوالي أو الإمام. و إن شئت قلت: إنّ دليل جواز العفو ظاهره إثبات جواز ذلك لمن بيده إقامة الحدّ، فإذا ثبت في محلّه أنّ إقامة الحدّ إلى ولي الأمر لا القاضي ثبت- لا محالة- أنّ هذا الحق أيضاً ثابت له لا للقاضي، نعم له أن يفوّض هذا الحق إلى من ينصبه لذلك أو يجعله والياً.

هذا كله في القسم الأول من العقوبات، و هو الحدود التي هي حقوق اللَّه.

القسم الثاني- حقوق الناس‌

و أمّا القسم الثاني و هو الحدود التي هي حقوق الناس كحدّ الفرية و القصاص- فإنّه حدّ بمعنى من المعاني- فالظاهر عدم جواز العفو عنه إلّا لمن جعل له هذا الحق و بإذنه لأنّ هذا؛ هو مقتضى القاعدة، و هو المصرّح به في جملة من الروايات أو مستفاد منها.

و أمّا مقتضى القاعدة فهو ما تقدّم من أنّ حق العفو للحاكم بحاجة إلى دليل يثبته، و إلّا فالأصل الأولي- و هو إطلاق أدلّة الحدود- ينفيه، كما أنّ الروايات المتقدمة التي دلّت على جواز العفو للحاكم في مورد الإقرار خاصةٌ بحق اللَّه، فلا يمكن التعدّي منه إلى الحدود التي جعلت ملكاً للناس.

و أمّا الأدلّة الخاصة، فممّا ورد فيه عدم جواز العفو إلّا من قبل صاحب الحق ذيل‌

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست