responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 262

«إني أراك شاباً لا بأس بهبتك»- أنّ إجراء العقوبة قد اعطي بيد الحاكم حسب ما يراه و يشخّصه من المصلحة بشأن المجرم الذي جاء بنفسه و أقرّ أو تاب، فهو يملك أن يمنَّ عليه و يعفو، أو أن يجري عليه العقاب، أو يعفو عن البعض و يخفف عليه العقوبة؛ فإنّ من يملك هبة الكل يملك هبة البعض أيضاً، هذا هو المتفاهم من الروايات، لا الدوران بين إجراء الحدّ أو العفو عن كل الحدّ بالخصوص.

و دعوى ارتباطية الحدود، مدفوعة بأنّها خلاف الفهم العرفي، بل و لازمه أنّ المقذوف لا يمكن أن يعفو عن بعض الجلد للقاذف، كما إذا رجع في أثناء جلده عن الباقي.

كما أنّ التفصيل- بين العفو عن بعض الحدّ إلى الأقل من جنسه فيجوز للحاكم، و التخفيف إلى جنس عقوبة اخرى أخفّ كالسجن أو الغرامة فلا يجوز؛ لكونها عقوبة اخرى تحتاج إلى دليل- لعلّه خلاف المتفاهم العرفي في باب العقوبات العامة المتروكة إلى الحاكم من أجل ردع الناس و إقامتهم على الجادّة و إن لم يكن خلاف المتفاهم في باب حقوق الناس، فمن له حق القصاص ليس له العفو إلى الضرب أو بسجنه، فتدبّر جيداً.

الجهة السادسة: في من بيده العفو، فهل هو الحاكم بمعنى القاضي، أو الحاكم بمعنى ولي الأمر؟ الصحيح هو الثاني؛ و ذلك:

أولًا- لأنّه الوارد في الروايات الدالّة على العفو إما صريحاً- كما في ذيل رواية طلحة بنقل الصدوق ([1]) و في رواية التحف ([2])- أو مورداً؛ حيث إنّ الوارد فيها جميعاً أنّ أمير المؤمنين عليه السلام عفا عن المجرم و قد كان ولي الأمر، فالتعدّي منه إلى القاضي غير وجيه.


[1] من لا يحضره الفقيه 4: 62، باب حدّ السرقة، ح 9.

[2] الوسائل 18: 331، ب 18 من مقدمات الحدود، ح 4.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست