responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 265

فإنّ هذه الرواية صريحة في أنّ للحاكم بعد عفو ولي الدم عن القتل و قبوله بالدية أن يتولّى تأديب القاتل على جريمته. و التعبير بقوله عليه السلام: «ثمّ الوالي بعدُ يلي ...» فيه دلالة واضحة على أنّ هذا غير الحق الخارجي، و مرتبط بالحق العام الحاصل من ارتكابهم الجريمة و المعصية و التي لا بدّ و أن لا تذهب بلا ردع و تأديب، و الذي هو حكمة تشريع العقوبات و الغرض الأساس منها.

و دعوى‌: احتمال اختصاص هذا الحكم بمورد الرواية.

مدفوعة: بأنّ هذا خلاف المتفاهم العرفي من مثل هذا الحكم الذي مناسباته واضحة عندهم، و ليس من الأحكام العبادية التعبّدية. و هل يحتمل عرفاً أن يكون عدد العشرة مثلًا دخيلًا في هذا الحكم، أو الاشتراك في القتل، أو قلّة الدية المدفوعة من كل واحد منهم أو كثرتها؟ فإنّ شيئاً من هذه الاحتمالات ليست عرفية، و إنّما المتفاهم منه- خصوصاً من الذيل- ما أشرنا إليه من أنّ الإمام عليه السلام أراد بيان عدم سقوط الحق العام- و الذي وليه الحاكم الشرعي- بسقوط الحدّ من جهة عفو وليه الخاص، فيستفاد من ذلك قاعدة عامة في سائر موارد عفو ولي الدم عن القصاص أيضاً، بل عن مطلق الحدود التي هي حقوق الناس.

و في حدّ القذف يمكن أيضاً الاستناد إلى بعض الروايات الدالّة على أنّ للحاكم أن يعزّر القاذف إذا سقط عنه الحدّ- الذي هو حق خاص- ببعض الأسباب، أو لم تكن فريته موجبةً للحد.

ففي صحيح عبد اللَّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزَّران» ([1]).

و في صحيح الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ رجلًا لقي‌


[1] الوسائل 18: 451، ب 18 من حدّ القذف، ح 1.

نام کتاب : قراءات فقهيه نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست